3- يجب على المسئولين في البنوك من جهة، و كذلك المستثمرين و زبائن البنوك من
جهة أخرى، تعلّمُ النّكات الشّرعيّة في إيداعهم الأموال، و كذلك في اقتراضهم من
البنك، حيث إنّ ذلك يؤدي بلا شك إلى الانتعاش الاقتصادي و مشروعيّة الأموال إذا
تمّ تنفيذ العقود الشّرعيّة بصورة دقيقة، و تجنّب الخداع و الغش أو التّظاهر
بالشّرع في الأعمال التّجاريّة بأيّ شكل من الأشكال، حيث تكون النّتيجة أنّ البنوك
ستغدو ربويّة من حيث لا يشعر المسئولون.
4- أنّ تغيير اسم (الرِّبا) إلى (الأجرة و المكافأة و الجائزة) و كذلك
(العمليّات الرّبويّة و القرض الرّبوي) إلى مصطلح (المضاربة) لا يحلّ قطعاً مشكلة
شرعيّة و لا عرفيّة، بل لا بدّ و أن تتحقق في ذلك روح المعاملات الشّرعيّة هذه،
بأن يكون أخذ الأجرة أو الجعالة على نفقات البنك، واقعاً يقصد بها الأجرة و المكافأة
و حقوق الموظّفين و القائمين على هذه البنوك و المؤسسات الماليّة، التي تؤدّي
خدماتها الاقتصاديّة إلى النّاس، و لا بدّ أن يكون أخذ الرّبح من المستثمرين و
المقرضين بمقدار النّفقات المتعلّقة بصناديق القرض السّائدة، كنفقات الدفاتر و
السّجلّات و تكون بمقدارها لا أكثر. و المضاربة أيضاً تكون مضاربة واقعيّة، يعني
أنّها تكون فعاليّات مثمرة اقتصاديّاً و منتجة، لا أنّها ربا في صورة المضاربة.
المال الذي يؤخذ من المستثمرين بعنوان الأجرة و المكافأة و نفقات