responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

القرض، و ليست وديعة حقيقيّة، لأنّ عين المال غير موجود لدى البنك، و لا عوضه، في حين أنّ الوديعة يجب أن يكون لها وجوداً خارجيّاً، و بهذا التّرتيب نواجه مشكلة في الفرضيّة الثّانية.

الثّالث: أن تكون ماهيّة الحساب الجاري، هي ماهيّة الوديعة، لكن لا الوديعة في عين المال، بل الوديعة (في قيمة المال) يعني أنّ الشّخص عند ما يودع مائة ألف درهم مثلا عند البنك، فإنّه لا يودع عين هذا المال بعنوان أمانة و وديعة، حتى يكون البنك ملزماً بحفظ و ادّخار معادل هذا المال لديه، بل إنّه يودع قيمته لدى البنك، و في هذه الصّورة لا يواجه البنك مشكلة شرعيّة، فيما إذا لم يدّخر بمقدار مطالبات النّاس. و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الاحتمال هو عين الاحتمال السّابق (الفرضيّة الثّانية)، غاية الأمر مع اختلاف الألفاظ و الصّورة، لأنّ القيمة لمال معين لا بدّ أن يكون لها وجود في الخارج أو في الذمّة، و في فرض المسألة لا وجود خارجي للملكيّة إذاً لا بدّ أن تكون في الذمّة و في هذه الصّورة تعتبر نوع من القرض، لأنّ كلّ مال نعطيه إلى آخر و يكون لنا الحق في ما يعادل هذا المال في ذمته فهو قرض، فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث ضعيفاً، و لم يأتِ بجديد. و إذا أردنا استجلاء النتيجة من هذه الاحتمالات الثّلاثة، أمكن القول بأنّ الاحتمال الثّاني أقرب الاحتمالات لمعنى الحساب الجاري، و هو أنّ ماهيّة الحساب الجاري بمثابة الوديعة و الأمانة مع توكيل البنك في التّغيير و التّبديل و التّصرّف، و طبعاً هذا المعنى يماثل القرض في النّتائج، و لكنّ المهم أنّنا إذا قبلنا كل من الاحتمالات الثّلاثة المذكورة للحساب الجاري،

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست