responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 104

بهذه الرّواية في تحرير الوسيلة، و ذهب إلى استحباب هذا العمل.

الجمع بين روايات الطّوائف الأربعة

من الواضح أنّ هناك شيئاً من عدم التلاؤم و الاختلاف بين هذه الطوائف الأربع من الرّوايات، لأنّه ورد في بعضها جواز الزّيادة و الهدية من قبل المقترض، و ورد في بعضها الآخر النهي عن ذلك، و في بعضها الآخر أنّه مستحب و في بعضها أنّه حرام أو مكروه.

و لنا طريقان للجمع بين هذه الرّوايات:

1- الرّوايات التي ترى استحباب الهديّة و الزّيادة، ناظرة إلى عمل المقترض، فعلى هذا يستحب للمقترض أن يعطي هديّة إلى صاحب المال، أمّا روايات الناهية عن ذلك، فتحمل على عمل المقرض، يعني أنّ صاحب المال لا ينبغي له أخذ هذه الهديّة، و هناك شاهد في متن هذه الرّوايات على هذا الجمع. و لكن هذه الطريقة من الجمع يعترضها مشكل، و هو أنّ الرّوايات (خير القرض) ظاهرة في استحباب هذا العمل في الأخذ و العطاء، فعلى هذا لا يتلاءم هذا الجمع المذكور مع هذه الطائفة من الرّوايات (فتأمّل).

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست