responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 488

بين العقلاء من قديم الأيّام حين اختار الإنسان الحياة الاجتماعية و الشارع المقدس أمضاها بقيود و شروط.

و من المعلوم أنها شرعت بين العقلاء لحفظ مصالح المجتمع و غبطة الناس صغيرهم و كبيرهم، و إن قلّ من قام بها و أدى حقّها، و لكن كلّ يدعيه، فالحكومة على هذا الأساس قد أمضاها الشرع المقدس، فلا يكون الفقيه و لا غيره مجازاً في الأخذ بغير ما فيه مصلحة للناس.

كما أن حديث «مجاري الأمور» و هو من أحسن ما يدلّ على ولاية الفقيه أيضاً ينادي بأعلى صوته أن مجاري أمور إصلاح المجتمع و إقامة نظام الأمّة بيده لا مجاريها بما يريدها و إن كان فيه ضرراً على الأمّة أو لم يكن فيه هذا و لا ذاك.

و كذا رواية «الحوادث الواقعة» فإنها إشارة إلى الحوادث المهمّة التي ترتبط بكيان الأمّة و حياتها و سعادتها، بل لو قلنا بأنها تشمل كلّ حادثة فلا شكّ أن الرجوع إليهم إنّما هو لإصلاح أمر الحوادث، و الأخذ بما هو أنفع و أصلح، لا أن الأمر مفوض إلى الفقيه يأتي بما يشاء و يحكم بما يريد.

و كذلك الحال في غير هاتين الروايتين.

ثانيها: أن سيرة النبي (صلى الله عليه و آله) الأعظم و وصيه أمير المؤمنين (عليه السلام) التي هي الأساس لولاية الفقهاء لم تستقر إلّا على ذلك، فلم ترَ في مورد من الموارد إلّا الأخذ بما هو صلاح الأمّة و ما هو أجمع لمصلحة المؤمنين، بل لم نرَ مورداً أخذا بما فيه بمصلحة شخصيهما، و كلماتهما مشحونة بما ذكرنا كما تأتي الإشارة إلى بعضها.

نعم قد ورد في روايات عديدة أن الدنيا (أو الأرض) كلّها لله و لرسوله و للأئمّة (عليهم السلام) و عقد له في الكافي باباً [1] و لكن مع ذلك لم يعملوا بين الناس إلّا بما ورد في الشرع من الحقوق.


[1]. الأصول من الكافي: ج 1 ص 407

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست