responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 486

رفض الروايات المصرّحة بالنصّ على أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) من بعده، و رفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا، فلا يبقى مجال إلّا لحملها على الجدل بمسلّمات الخصم.

فراجع قوله «أرى تراثي نهبا» (الخطبة 3 من نهج البلاغة) و قوله: و لا يقاس بآل محمّد (صلى الله عليه و آله) إلخ الوارد في الخطبة 2 من تلك الخطب الجليلة.

و أمّا ما ذكرت من أن الجدل لا يكون بأمر باطل من جميع الجهات فهو ممنوع، بل قد يكون كذلك إذا تم عند الخصم كما في احتجاج إبراهيم على عبدة الأصنام بقوله «هذا ربي» كما صرّح به كثير من المفسرين و كذا غيره من أشباهه.

و «ثانياً»: سلمنا و لكن ظاهرها كون البيعة تمام العلّة لولاية الوالي على الناس كعقد البيع و التجارة لا يتفاوت فيه الفقيه و غيره ممّن كان عادلًا لا الفساق و أهل الفجور لانصراف النصوص عنهم، فهذا على خلاف المطلوب أدلّ.

و «ثالثاً»: ظاهر الأدلّة السابقة كون الفقيه منصوباً فعلًا لا اقتضاءً (سواء الدليل العقلي و النصوص العشرة السابقة و غيرها) و ليس فيها من الاقتضاء عين و لا أثر.

و «رابعاً»: ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة كفاية بيعة الحاضرين بل و كفاية بيعة أهل الحل و العقد من المهاجرين و الأنصار، و لا خيار لغيرهم، فهي لا تنطبق على موضوع الانتخاب في عصرنا كما هو واضح جداً.

و بالجملة التمسّك بروايات البيعة لتصحيح الانتخاب المتداول بين أهل العصر أوهن من بيت العنكبوت.

و إذ قد ثبت بحمد الله أصل ولاية الفقيه بالنسبة إلى أمر الحكومة ممّا عرفت من الأدلّة، فلنرجع إلى الفروع المتعلّقة بها.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست