responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468

أمر معهود من أوّل الإسلام ليس فيه إبهام، فلو لم تكن ظاهرة في الولاية و الحكومة فلا أقل من أنها القدر المتيقن منها [1].

و لكن أنكر دلالته على غير نشر الأحكام و تبليغها غير واحد منهم، كالمحقّق الإيرواني و غيره، و الإنصاف أن في دلالتها على المقصود، إشكال من جهتين: من جهة كون ظاهرها قضية خبرية تحكي عن الخارج، لا في مقام إنشاء الخلافة لرواة الحديث.

و من أجل أن قوله في ذيلها «و يعلمونها الناس» أو «و يعلمونها عباد الله» أو شبه ذلك، أوضح قرينة على أن المراد بالخلافة فيها هو تعليم الناس و هدايتهم إلى الله، و تبليغ أحكام الدين و معارفه، و كون الخلافة أمراً معهوداً يدفعه وجوب قرينة صارفة ظاهرة في متن الرواية و هي مسألة التعليم.

و فيها إشكال ثالث من حيث عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، لأنه فرق واضح بين أن يقال هؤلاء خلفائي، أو يقال اللّهم ارحم خلفائي، فإن الأوّل يمكن أن يكون في مقام البيان من جهة أنحاء الخلافة دون الثّاني، فإنه في مقام الدعاء لهم بعد الفراغ عن خلافتهم.

10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»

و قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب كما أشار إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) بل نسبت روايته عن النبي (صلى الله عليه و آله) إلى كتب العامّة و الخاصّة

«ان السلطان ولي من لا ولي له».

و لعلّ الأصل فيه من كتب العامّة ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال‌

لا تنكح المرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل، ثلاث مرّات، فإن‌


[1] كتاب البيع: ج 2 ص 468.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست