responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 466

و في معناه أحاديث أخر في الكافي و البحار و غيرهما.

و أمّا سند الحديث فهو قوي و رجال السند معروفون، و المراد من القداح عبد الله بن ميمون، و هو ثقة كما صرّح به غير واحد.

و أمّا دلالته فقد قال في كتاب البيع: إن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء- و منهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سائر المرسلين الذين لهم الولاية العامّة على الخلق- انتقال كلّما كان لهم إليهم، إلّا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال، و لا شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف‌ [1].

و لكن قال في نهج الفقاهة أن ما ورد في شأن العلماء- مع ضعف سند بعضه- قاصر عن الدلالة على ثبوت الولاية بالمعين المقصود فإن الأوّل (العلماء ورثة الأنبياء) صريح في إرث العلم‌ [2].

و صرّح المحقّق الإيرواني أيضاً بأن المراد منه وراثة العلم، كما يشهد به عنوان الموضوع، و مع الغض عنه ليست القضية مسوقة في مقام البيان، بل هي مهملة، و المتيقن ما ذكرنا، مضافاً إلى أن قوله «و إن الأنبياء» إلى آخره نصّ فيما ذكرنا و مبين لوراثة العلم‌ [3].

أقول: فالمستدل بها يستدلّ بإطلاق الوراثة فتشمل الولاية العامّة، و المنكر يدعى كونها نصّاً في وراثة العلم أولًا، و عدم كونها في مقام البيان حتّى يؤخذ بإطلاقها ثانياً.

و الإنصاف ظهورها- لو لا صراحتها- في وراثة العلم، لما ورد في ذيلها،


[1] كتاب البيع: ج 2 ص 482.

[2] نهج الفقاهة: ص 299.

[3] تعليقة الإيرواني على المكاسب: ص 156.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست