و في معناه أحاديث أخر في الكافي و البحار و غيرهما.
و أمّا سند الحديث فهو قوي و رجال السند معروفون، و المراد من القداح عبد الله
بن ميمون، و هو ثقة كما صرّح به غير واحد.
و أمّا دلالته فقد قال في كتاب البيع: إن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء- و
منهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سائر المرسلين الذين لهم الولاية العامّة
على الخلق- انتقال كلّما كان لهم إليهم، إلّا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال، و لا
شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة
خلفاً عن سلف [1].
و لكن قال في نهج الفقاهة أن ما ورد في شأن العلماء- مع ضعف سند بعضه- قاصر عن
الدلالة على ثبوت الولاية بالمعين المقصود فإن الأوّل (العلماء ورثة الأنبياء)
صريح في إرث العلم [2].
و صرّح المحقّق الإيرواني أيضاً بأن المراد منه وراثة العلم، كما يشهد به
عنوان الموضوع، و مع الغض عنه ليست القضية مسوقة في مقام البيان، بل هي مهملة، و
المتيقن ما ذكرنا، مضافاً إلى أن قوله «و إن الأنبياء» إلى آخره نصّ فيما ذكرنا و
مبين لوراثة العلم [3].
أقول: فالمستدل بها يستدلّ بإطلاق الوراثة فتشمل الولاية العامّة، و المنكر
يدعى كونها نصّاً في وراثة العلم أولًا، و عدم كونها في مقام البيان حتّى يؤخذ
بإطلاقها ثانياً.
و الإنصاف ظهورها- لو لا صراحتها- في وراثة العلم، لما ورد في ذيلها،