إجماعاً، لأنه معصوم يجب طاعته و تحرم مخالفته، فلو دفعه المالك إلى المستحقين
بعد طلبه و إمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا: الإجزاء و هو الوجه عندي، لأنه دفع
المال إلى مستحقه. و عدمه لأن الإخراج عبادة لم يوقعها على وجهها لوجوب الصرف إلى
الإمام بالطلب، فيبقى في عهدة التكليف و لا خلاف في أنه يأثم بذلك». [1] و قال الشهيد
الثّاني في الروضة في كتاب الزكاة: «و يجب دفعها إلى الإمام (عليه السلام) مع
الطلب بنفسه أو بساعيه. قيل و كذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو
طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب الإمام، كالساعي، بل أقوى. و دفعها إليهم ابتداء
من غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه، لأنه أبصر بمواقعها، و أخبر بمواضعها، قيل و
القائل المفيد و التقي: يجب دفعها ابتداءً إلى الإمام أو نائبه، و مع الغيبة إلى
الفقيه المأمون.
و قال القاضي ابن البرّاج في المهذب في مبحث زكاة الفطرة ما يدلّ على وجوب
حملها إليه (عليه السلام) و عند الغيبة إلى فقهاء الشيعة ليضعها في مواضعها، لأنهم
أعرف بذلك (انتهى ملخصاً). [2] و في الجواهر بعد اختيار هذا القول أعني وجوب دفعها إلى
الفقيه عند طلبها، و الاستدلال بإطلاق رواية التوقيع عن صاحب الأمر (عليه السلام):
أنه يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات
عديدة، لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه. [3] و معلوم أنه من قبيل الإجماع على القاعدة لا
الإجماع على خصوص المسألة.