المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
ظاهر كلام الأصحاب جواز دفع الزكاة و الخُمس إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة،
إنّما الكلام في وجوبه و عدمه.
قال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 42 من مسائل زكاة الفطرة: «يستحبّ حمل
الزكوات: زكاة الأموال الظاهرة و الباطنة، و زكاة الفطرة، إلى الإمام، ليفرقها على
مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز، و قال الشافعي: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها
و الظاهرة فيها قولان: «أحدهما» يتولاه بنفسه، و «الآخر» يحملها إلى الإمام، و
منهم من قال الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عارفاً، فإن كان الإمام
جائراً فإنه يليها بنفسه قولًا واحداً، و إن حملها عليه (إليه) سقط عنه فرضها،
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) يدلّ على ذلك، و الإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه و آله) في ذلك»
(انتهى).
و قال العلّامة في التذكرة: «لو تعذر الصرف إلى الإمام (عليه السلام) حال
الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها، و لأنه
إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم، لأن الإمام أو نائبه
كالوكيل لأهل السهمين، فجرى مجرى قبض المستحق، ثمّ قال: لو طلب الإمام الزكاة منه
وجب دفعها إليه