responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 413

المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها

ظاهر كلام الأصحاب جواز دفع الزكاة و الخُمس إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة، إنّما الكلام في وجوبه و عدمه.

قال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 42 من مسائل زكاة الفطرة: «يستحبّ حمل الزكوات: زكاة الأموال الظاهرة و الباطنة، و زكاة الفطرة، إلى الإمام، ليفرقها على مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز، و قال الشافعي: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها و الظاهرة فيها قولان: «أحدهما» يتولاه بنفسه، و «الآخر» يحملها إلى الإمام، و منهم من قال الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عارفاً، فإن كان الإمام جائراً فإنه يليها بنفسه قولًا واحداً، و إن حملها عليه (إليه) سقط عنه فرضها، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً قوله تعالى‌ (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) يدلّ على ذلك، و الإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه و آله) في ذلك» (انتهى).

و قال العلّامة في التذكرة: «لو تعذر الصرف إلى الإمام (عليه السلام) حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها، و لأنه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمين، فجرى مجرى قبض المستحق، ثمّ قال: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست