responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 394

فقهاء عارفون بالأحكام يراجعهم الناس في كلّ بلد و إن لم يكونوا من القضاة فقد قال الصادق (عليه السلام)- كما في الحديث- لبعض أصحابه‌

«أحب أن تجلس في مسجد المدينة و تفتي الناس».

نعم، الاجتهاد في تلك الأعصار كان بسيطاً جدّاً بالنسبة إلى عصرنا هذا، يكفيه معرفة اللغة و معرفة الحديث و الرواية و حكم التعارض بين الأحاديث و شبه ذلك.

و ما قد يتوهّم أن الاجتهاد و الاستنباط لم يكن في تلك الأيّام بل كانوا يكتفون بنقل الأحاديث المأثورة باطل جدّاً، لأن الأحاديث كانت متعارضة، و كلمات أهل اللغة في تفسير بعض الآيات كانت متضاربة، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في الإحاطة بمسائل الأصول و الفقه و اللغة و غيرها، و من ينكره إنّما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأحكام.

أمّا الموضوعات: فهي على أقسام ثلاثة:

1- الموضوعات المستنبطة:

كالمركبات الشرعية مثل الصلاة و الصيام و الحجّ التي تستفاد أجزاؤها و شرائطها من أدلّة الشرع، و في الحقيقة البحث عن هذه الموضوعات يعود إلى البحث عن أحكام أجزائها و شرائطها و موانعها، و قد حقّق في محلّه أن هذه الأمور منتزعة عن الأحكام الشرعية الواردة في مواردها من الأمر و النهي، لا أنها مجعولة بذاتها، فالتقليد فيها تقليد في الأحكام واقعاً.

2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة، و هي على قسمين:

قسم منها ظاهرة واضحة يقدر المقلّد على معرفتها كالماء المطلق و المضاف و الدم و البول و أشباهها، و لا شكّ أن معرفة حالها بيد المقلّد الذي هو من أهل العرف، حتّى لو خالف علمه علم المرجع و المفتي يعمل بعلمه، و لا يعتنى بقوله، و الوجه فيه أنه لا فرق في ذلك بينه و بين مرجعه، فإذا خالفه في علمه بالموضوع لزمه العمل بعلم نفسه فقط.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست