الحكم كما تنفيه، و الشاهد على ذلك نفس دليلها، أعني حديث سمرة بن جندب، حيث
أمره النبي (صلى الله عليه و آله) بالاستيذان من الأنصاري، و من الواضح أن وجوب
الاستيذان من باب إثبات الحكم بقاعدة لا ضرر.
و ثانياً: أن الاستدلال هنا يتم و لو لم تكن القاعدة مثبتة للحكم، و ذلك لأن
المقصود من الاستدلال إثبات عدم كفاية أداء الدين بملاحظة المقدار الاسمّي، و لا
شكّ أن هذا حكم منفي مترتب على القاعدة، و أمّا أداء الدين بملاحظة ميزان المالية
فإثباته لا يحتاج إلى الاستناد بالقاعدة، بل يثبت ذلك بقاعدة على اليد، و إنه على
اليد ما أخذت حتّى تؤديه، و الأداء لا يتحقّق إلّا بدفع ما يعادل مالية الدين.
السؤال السّادس: من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية
كان في إبطال اعتبارها بيد الحكومة و إسقاطها عن المالية و ترويج نقود ورقية
أخرى مكانها فهل يجوز لأحد كان مديوناً لآخر أن يدفع دَيْنه إلى الدائن بالنقود
الساقطة عن الاعتبار أوْ لا؟
أقول: جواب هذا السؤال اتّضح بحمد الله بعد ما حققناه من اعتبارية مالية هذه
النقود اعتباراً محضاً، فلا مالية للنقود الساقطة عن الاعتبار أصلًا و عليه فلا
يجزي أداء الدين بها كما لا يشكّ في عدم إجزائه أحدٌ من أهل العرف في زماننا هذا.
لكن العجب من بعضهم حيث قال: إن سقطت الأوراق عن المالية يمكن أداء الدين بها.
و استدل له، بأن المعتبر في أداء الدين إذا كان مثلياً إنّما هو دفع المثل فقط،
فيجب على المديون أن يدفع إلى الدائن مثل ما استقرضه منه من النقود الورقية، و
أمّا سقوط تلك النقود عن الاعتبار فلا ربط له بالمديون و لا شيء عليه من هذه
الجهة، لأنه أمرٌ قد صدر من جانب الحكومة و المديون قد أدّى ما وجب عليه.
ثمّ شبَّه كلامه بما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب، من أنه إذا أخذ شخص من