responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 378

الحكم كما تنفيه، و الشاهد على ذلك نفس دليلها، أعني حديث سمرة بن جندب، حيث أمره النبي (صلى الله عليه و آله) بالاستيذان من الأنصاري، و من الواضح أن وجوب الاستيذان من باب إثبات الحكم بقاعدة لا ضرر.

و ثانياً: أن الاستدلال هنا يتم و لو لم تكن القاعدة مثبتة للحكم، و ذلك لأن المقصود من الاستدلال إثبات عدم كفاية أداء الدين بملاحظة المقدار الاسمّي، و لا شكّ أن هذا حكم منفي مترتب على القاعدة، و أمّا أداء الدين بملاحظة ميزان المالية فإثباته لا يحتاج إلى الاستناد بالقاعدة، بل يثبت ذلك بقاعدة على اليد، و إنه على اليد ما أخذت حتّى تؤديه، و الأداء لا يتحقّق إلّا بدفع ما يعادل مالية الدين.

السؤال السّادس: من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية

كان في إبطال اعتبارها بيد الحكومة و إسقاطها عن المالية و ترويج نقود ورقية أخرى مكانها فهل يجوز لأحد كان مديوناً لآخر أن يدفع دَيْنه إلى الدائن بالنقود الساقطة عن الاعتبار أوْ لا؟

أقول: جواب هذا السؤال اتّضح بحمد الله بعد ما حققناه من اعتبارية مالية هذه النقود اعتباراً محضاً، فلا مالية للنقود الساقطة عن الاعتبار أصلًا و عليه فلا يجزي أداء الدين بها كما لا يشكّ في عدم إجزائه أحدٌ من أهل العرف في زماننا هذا.

لكن العجب من بعضهم حيث قال: إن سقطت الأوراق عن المالية يمكن أداء الدين بها. و استدل له، بأن المعتبر في أداء الدين إذا كان مثلياً إنّما هو دفع المثل فقط، فيجب على المديون أن يدفع إلى الدائن مثل ما استقرضه منه من النقود الورقية، و أمّا سقوط تلك النقود عن الاعتبار فلا ربط له بالمديون و لا شي‌ء عليه من هذه الجهة، لأنه أمرٌ قد صدر من جانب الحكومة و المديون قد أدّى ما وجب عليه.

ثمّ شبَّه كلامه بما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب، من أنه إذا أخذ شخص من‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست