ليكون رباً، بل كان ملتزماً به من طرف واحد و هو البنك، فتأمّل. و الأحوط عدم
ذكر هذا الشرط في معاملات البنوك؛ لتسلم عن الإشكال.
خامساً: القروض البنكية:
بقي الكلام في آخر قسم من أعمال البنوك، و هو القروض التي تدفعها البنوك للناس
في سبيل المضاربة ثمّ تستردّها مع الزيادة، فهل يمكن تصحيحها بعقد المضاربة- بأن
يكون البنك مضارباً و المقترض عاملًا بعد تعيين مقدار من الربح الحاصل- أم لا؟
أقول: هذا القسم من أعمال البنوك أشدّ إشكالًا؛ لأنّ ما يؤخذ من البنوك لا
يصرف في المضاربة بل يصرف في بناء المساكن أو تعميرها، مضافاً إلى عدم تقبّل البنك
الخسارة المحتملة، و للتخلّص من محذور الربا هذا لا بدّ في كلّ مورد من اختيار عقد
يناسبه، ففي مورد المضاربة لا بدّ من تحقّق شروطها، و في موارد البناء و العمران
كذلك؛ و ذلك بأن يدفع البنك قروضاً لذوي الحساب و يشاركهم في مشاريعهم، كأن يشتري
قطعة من أرضه بمبلغ من الثمن و يعطيه إيّاه نقداً، ثمّ بعد إتمام البناء يبيعها
منه بمبلغ أكثر منه نسيئة، و لا مانع منه.
ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من توجيه للإشكالات المتقدّمة في تصحيح أعمال البنوك
يتوقّف على قصد العقود المذكورة- من ناحية طرفي العقد- قصداً جدّياً لا صورياً.
و ممّا لا يخفى ذكره أنّ جماعة من الفضلاء ذكروا لجميع أعمال البنوك طرقاً
مشروعة لتكون قانوناً لنظام البنوك، و لا يبعد مطابقة تلك الطرق لما هو المذكور في
الكتب الفقهية، و لكن من المؤسف وجود الاضطراب الشديد في نظام البنوك في خصوص هذا
القسم من المعاملات.