responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 359

ليكون رباً، بل كان ملتزماً به من طرف واحد و هو البنك، فتأمّل. و الأحوط عدم ذكر هذا الشرط في معاملات البنوك؛ لتسلم عن الإشكال.

خامساً: القروض البنكية:

بقي الكلام في آخر قسم من أعمال البنوك، و هو القروض التي تدفعها البنوك للناس في سبيل المضاربة ثمّ تستردّها مع الزيادة، فهل يمكن تصحيحها بعقد المضاربة- بأن يكون البنك مضارباً و المقترض عاملًا بعد تعيين مقدار من الربح الحاصل- أم لا؟

أقول: هذا القسم من أعمال البنوك أشدّ إشكالًا؛ لأنّ ما يؤخذ من البنوك لا يصرف في المضاربة بل يصرف في بناء المساكن أو تعميرها، مضافاً إلى عدم تقبّل البنك الخسارة المحتملة، و للتخلّص من محذور الربا هذا لا بدّ في كلّ مورد من اختيار عقد يناسبه، ففي مورد المضاربة لا بدّ من تحقّق شروطها، و في موارد البناء و العمران كذلك؛ و ذلك بأن يدفع البنك قروضاً لذوي الحساب و يشاركهم في مشاريعهم، كأن يشتري قطعة من أرضه بمبلغ من الثمن و يعطيه إيّاه نقداً، ثمّ بعد إتمام البناء يبيعها منه بمبلغ أكثر منه نسيئة، و لا مانع منه.

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من توجيه للإشكالات المتقدّمة في تصحيح أعمال البنوك يتوقّف على قصد العقود المذكورة- من ناحية طرفي العقد- قصداً جدّياً لا صورياً.

و ممّا لا يخفى ذكره أنّ جماعة من الفضلاء ذكروا لجميع أعمال البنوك طرقاً مشروعة لتكون قانوناً لنظام البنوك، و لا يبعد مطابقة تلك الطرق لما هو المذكور في الكتب الفقهية، و لكن من المؤسف وجود الاضطراب الشديد في نظام البنوك في خصوص هذا القسم من المعاملات.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست