responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 358

البنك الخسارة من دون احتسابها من رأس المال، فالبنك يتحمّل الخسارة بعنوان كونه عاملًا، و لا يتحمّلها صاحب المال.

أقول: و هذا الإشكال قوي، سيّما مع ملاحظة ما ورد في الرواية المعتبرة التي ظاهرها أنّه لو اشترط كون الخسارة على العامل لم تكن مضاربة بل كانت قرضاً، و لكن صرّح في العروة الوثقى‌ [1] بجواز ذلك في المضاربة؛ لعدم كون هذا الشرط- أي كون الخسارة على العامل- مخالفاً لمقتضى العقد، نعم هو مخالف لإطلاق العقد فلذا لا مانع منه، نظير اللزوم؛ فإنّه مقتضى إطلاق عقد البيع، و معه يصحّ جعل الخيار فيه.

صحيح أنّ طبع المضاربة الأوّلى كون الخسارة على رأس المال، لكن يجوز العدول عنه بالشرط، كما أنّ طبع البيع الأوّلي يقتضي اللزوم مع أنّه يجوز لكلّ من الطرفين جعل الخيار فيه.

و الذي يهوّن الخطب هو أنّ الخسارة في الغالب لا تكون على البنك- العامل في المقام-؛ لأنّه يفرّق أمواله في ضروب مختلفة من المعاملات بحيث إذا خسر بعضها لم يخسر البعض الآخر منها؛ لدقّته في هذا الأمر بحيث يطمئنّ إلى كونه مفيداً له و للمضارب، فلا توجد خسارة في البين ليبحث عن المتحمّل لها. هذا مضافاً إلى أنّ كون الخسارة على العامل يخالف إطلاق العقد لا مقتضاه، و الشرط الباطل هو ما يخالف مقتضى العقد دون إطلاقه.

و الحاصل: أنّ ذكر الشرط- و هو كون الخسارة على العامل- يوجب فساد المضاربة و صيرورتها قرضاً، فلا يستحقّ صاحب المال شيئاً. نعم، لو لم يرَ صاحب المال نفسه في جميع ذلك مستحقّاً للربح و كان يعلم بأنّ البنك يضيف إلى ماله ربحاً- استحقّ أو لم يستحقّ- جاز له أخذ الربح؛ لعدم كون هذا الربح في مقتضى العقد


[1] العروة الوثقى: ج 2 ص 431، كتاب المضاربة، م 4، تحقيق و نشر مدينة العلم.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست