و الحاصل: أنّ الجهة الموقوف عليها تملك، سواء كان الملك طلقاً أم لا.
الثالث: المالك الكلّي، كالوقف على الطلاب، أو على حجّاج بيت الله الحرام، أو
على أبناء السبيل، و لازمه صيرورة الموقوف ملكاً لهم،- أعني للعنوان المشير إليهم-
و إن كان الوقف ملكاً غير طلق؛ لأنّ كلًّا من عنوان الطالب و الحاج و ابن السبيل
عنوان انتزاعي، و حيث إنّ حقيقة الوقف هي التمليك يصحّ حينئذ تملّك هذه العناوين
الانتزاعية، و عليه يصحّ تملّك الجهات العامّة الاعتبارية، كالدولة و المؤسّسات و
نحوها من العناوين الاعتبارية.
الرابع: المالك الكلّي من غير ذوي الشعور، كالوقف على طبيعي المساجد الموجود
منها و ما سيوجد.
الخامس: ما يكون المالك فيه من قبيل العناوين الاعتبارية المحضة، كالمؤسسات و
الجمعيات و الحكومات و العتبات المقدّسة و غيرها.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين القسم الثالث و الرابع و الخامس؛ لكونها جميعاً
من العناوين الاعتبارية؛ إذ لا يحتمل الفرق بين كون الشيء ملكاً لمسجد خاصّ أو
لما ينطبق عليه العنوان، و بين كون الشيء ملكاً لعنوان اعتباري كالمؤسسة و غيرها.
بل يمكن أن يقال بعدم الفرق بين عنوان الحكومة و عنوان الطلاب و الحجاج؛ فإنّها
جميعاً عناوين اعتبارية؛ فإنّه كما قد يتغيّر الموقوف عليهم من الطلاب كذلك قد
يتغير من يندرج ضمن العنوان الاعتباري، فإذا أمكن أن يكون الشيء ملكاً للمسجد
فلما ذا لا يكون كذلك لعنوان اعتباري يندرج تحته الأفراد؟! فتلخّص: أنّه لا إشكال في
ملكيّة العناوين الاعتبارية. و يمكن الاستدلال على ذلك بالأدلّة التالية:
الأول: أنّ الملكية أمر اعتباري لا تحتاج إلى مئونة كبيرة، فلا إشكال في قيام
أمر اعتباري بأمر اعتباري آخر، كما يشاهد نظيره في الفسخ و الخيار القائمين
بالملكية.
الثاني: أنّ موضوعات الأحكام الشعرية تؤخذ من عرف العقلاء، و لا شكّ في