3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه
بأيّ نحو أراد البنك كتبديلها بأموال أخرى مثلها، كما إذا أودع شخص دنانير من
ذهب عند شخص و جعله وكيلًا عنه في تبديلها إلى دنانير أخرى على أن تكون عنده أمانة
بعينها.
و يرد عليه: أنّه قد يتّفق للبنك عدم تبديل الأموال إلى أخرى مثلها؛ بأن يبقى
المال أمانة في عهدته و ذمّته فقط، بل قد يتصرّف البنك في نفس تلك الأموال و
يستثمرها في المنافع الداخلية أو الخارجية بحيث تعود أرباحها إلى البنك، في حين
أنّها لو كانت أمانة عند البنك لم يجز له التصرّف فيها مراعياً منفعته، بل يجب أن
تعود أرباحها للمالك، و الحال أنّ البنك لا يردّ لصاحب المال إلّا ما يعادل مقدار
ماليّتها؛ لأنّه يرى نفسه مختاراً في التصرّف كيف شاء في سبيل تحصيل منافعه
الخاصّة من دون ردّ شيء من تلك المنافع إلى المالك.
4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان
، فيكون إباحة معوّضة- و عليه المشهور قبل الشيخ الأعظم بالنسبة إلى المعاطاة-
فكأنّ المودع للمال يقول: أبحت للبنك جميع التصرّفات الناقلة و غيرها مع العوض
بشرط أداء المثل عند مطالبتي به، و بذلك لا يكون البنك مالكاً، بل له التصرّف مع
الضمان للمثل على فرض التصرّفات الناقلة أو المتلفة.
و يردّ عليه: أولًا: أنّ للمالك في الإباحة المعوّضة أخذ عين ماله إذا كانت
موجودة عند المباح له، لكنّها ليست كذلك في البنك، فإنّه مع كونها موجودة فيه لا
يحقّ للمالك المبيح أخذ عين ماله، و لا يجب على البنك ردّ العين لو كانت موجودة
عنده، بل الواجب أداء