responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341

من هذه العناوين حكم خاصّ أيضاً يأتي شرحه.

فلنبدأ أولًا بذكر حقيقة الأموال المودعة بعناوينها الثلاثة المتقدّمة من زاوية كونها حساباً جارياً في البنك، و في ذلك احتمالات خمسة:

1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة

، و لذا يعبّر عنها بالوديعة.

لكن يدفعه: أنّه ليس للودعي إلّا الحفاظ على الأمانة و لا يجوز له التصرّف فيها، و الحال أنّ البنك يتصرّف فيها بشكل أو بآخر متى شاء، بل كثيراً ما يتّفق له أن يستلمها من شخص و يدفعها مباشرةً لآخر في نفس المجلس، و هذا أمر ينافي كونها أمانة.

2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛

بمعنى أنّ المال بنوعه أمانة عند البنك لا بذاته، فيكون أمانة بماليّتها لا بخصوصيّتها.

أقول: إن كان المراد بهذا النوع من الأمانة صيرورة المال من قبيل الكلّي في المعيّن، فهو فاسد؛ لأنّه قد يأخذ المال من أحد المشتركين و يدفعه بعينه لآخر، فلا تبقى عين أمواله ليكون شريكاً في بعض أموال البنك بنحو الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن، أو يكون المالك مالكاً لمقدار معيّن من النقود ضمن أموال البنك بلا تعيّن لشخص ذاك المقدار بحيث لو تلفت جميع أموال البنك و لم يبقَ منها إلّا مقدار ما أودعه فيه لكان ذلك المقدار ملكاً مختصّاً به دون البنك، بخلاف ما لو كانت الشركة بنحو الإشاعة التي يكون التالف فيها من ملكهما بالنسبة المعيّنة.

و إن كان المراد بهذا النوع من الأمانة كون المال المودع في ذمّة البنك و عهدته، فهو حينئذ من قبيل ما يجوز التصرّف فيه بالعوض، فيكون ديناً في ذمّة المتصرّف فيه، فهذا تعبير آخر عن كونه قرضاً و ليس بأمانة شرعية؛ لعدم جواز إتلاف‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست