هذه الصحيحة غنًى و كفاية في إثبات المراد، و إن لم يذكر الوارث في غالب
روايات الباب على كثرتها بل أطلق فيها الدية، و الإطلاق في المقام من قبيل الإطلاق
المقامي لا اللفظي، و الذي يدلّ على أنّ مصرف الدية هنا مصرفها في سائر المقامات
عدم ذكره هنا مع كونهم (عليهم السلام) في مقام البيان، فتدبّر جيّداً.