هذا- مضافاً
إلى ما اعترف به صاحب الإشكال من خروج الإحرام الذي هو من مناسك الحج عن تلك
القطعة، فإنّ المواقيت كلّها خارجة عن الحرم، و كذا صيام سبعة أيّام بدل الهدي.
فتحصّل ممّا
ذكرنا أنّ كثيراً من مناسك الحج يجوز فعلها خارج المواقف الخاصّة عند الاضطرار، لا
سيّما نفس محلّ الكلام، و هو الهدي، لما مرّ من رواية حفص البختري فيمن كان معه
الهدي و عطب في بعض الطرق، و روايتي حمران و زرارة في المصدود، فلو كان الهدي ممّا
يقوم بتلك القطعة من الأرض كالوقوفين و السعي و الطواف لم يجز إتيانه خارجها
اختياراً و اضطراراً.
حكم وادي
محسّر و قياس الهدي بالوقوف
إن قيل:
مقتضى القاعدة عند تعذّر الذبح بمنى و إنّ كان جواز الذبح في أيّ مكان
[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار و الصدّ،
ح 1.
[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير،
ح 2.