responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266

معنى هذا حينئذ أنّ عصر الشريعة الإسلامية قد انقضى، فإنّ أحكامه الأولية غير قابلة لإدارة شئون المجتمع، و لذا فهو يلجأ دائماً إلى المستثنيات لمعالجة ذلك.

و إن شئت قلت: الأحكام الثانوية كلّها تدور على موضوعاتها، فإذا انتفت انتفت، و موضوع الضرورة و الاضطرار أمر عارضي غالباً ما ينتفي بعد مضي زمن و لا يبقى مدى الأعصار و القرون عادة، فبناء غالب أحكام الدين عليها لا يناسب خلود الشريعة و قدرتها على إدارة الحياة و حل معضلاتها.

التنبيه الثاني: قد يقع الإفراط و التفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية

، فيؤخذ بالضرورة و الاضطرار في كلّ شي‌ء فيه كلفة ما، مع أنّ غالب الأمور في حياة الإنسان لا تخلو عن كلفة، و جميع التكاليف فيها كلفة ما؛ و لذا سمّي تكليفاً، فلا يمكن رفع اليد بمجرّد ذلك و الحكم بحلّية كلّ محرّم؛ لأنّ في تركه كلفة يسيرة و إلّا انفتح باب ارتكاب الكبائر و الصغائر على الناس، و قد رأينا بعض مَن لا خبرة له بالأحكام و موضوعاتها في عصرنا هذا يتوقّع ارتفاع الحرمة عن الكبائر و الصغائر بمجرّد أدنى ضرورة خفيفة، و لو كان الأمر كذلك فعلى الإسلام السلام.

و بالعكس نرى بعض الأفراد يوسوس في جريان لا ضرر في أبواب النكاح و غيرها، و كذا لا يرى كفاية العسر و الحرج الشديد في تجويز بعض الممنوعات، مع ما ورد من أنّه ما من شي‌ء حرّمه الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه‌ [1]، قال الله تعالى‌ (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [2]، و مفهوم الدين واسع جدّاً.

التنبيه الثالث: هناك أربعة أقسام من الحكم:

1- الحكم الجاري على العناوين الأولية كوجوب الصلاة و حرمة الخمر.


[1] الوسائل: ج 4 ص 273 ب 13 من لباس المصلّي ح 6. و لفظ الحديث‌

«ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه».

[2] الحجّ: 78.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست