responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265

المقام مقام الإيجاز.

بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها:

التنبيه الأول: أنّ العناوين الثانوية على قسمين:

قسم منها مبني على الضرورات، فهي تتقدّر بقدرها و لا يجوز أن يتعدى عن موردها- بحسب الزمان و المكان و سائر الخصوصيات- إلى غيرها مثل مسألة جواز أكل الميتة في المخمصة و ما يحذو حذوها. و قسم آخر ليس من هذا القبيل، فقد يبقى مدى الدهور و الأعصار، مثل جواز التشريح في أعصارنا في الجملة، و جواز إيجاد بعض الشوارع، و المحافظة على قوانين المرور.

و لا بدّ في القسم الأول- أي الضرورات و ما يضطرّ إليها- من تعيين حدود الموضوع، و ليس ذلك على عاتق الفقيه، بل فتواه تكون كلّية تشمل الموضوع المفروض وجوده.

نعم، قد يتصدّى الفقيه لتطبيق الحكم الاضطراري على موضوعه بما أنّه وليّ أمر المسلمين و يحكم حكماً خاصّاً على موضوع خاص، و لكن ليس ذلك بما أنّه مقنّن، بل بما أنّ له ولاية الأمر، كما هو كذلك في الحكم المعروف من السيد السند العلّامة الشيرازي- المرجع الديني الأعلى في زمانه- في استعمال التنباك و أنّه بحكم المحاربة لإمام العصر صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، فالفتوى هنا أنّ كلّ ما يكون سبباً لضعف المسلمين و تقوية شوكة المعتدين فهو حرام من باب أنّه مقدمة الحرام أو إعانة على الإثم، فهذه هي الفتوى الكلّية في المسألة، أما تطبيقها على خصوص التنباك في تلك البرهة من الزمان فهو من باب حكم الفقيه و الولاية الإلهية.

هذا، و من الواضح أنّ الضرورات أمور قسرية استثنائية لا تدوم و إنّما يحتاج إليها في برهة خاصة من الزمان و إن كان قد يتفاوت ذلك طولًا و قصراً.

و من هنا يعلم أنّه لا يمكن بناء أكثر القوانين في زمن طويل على الضرورات؛ فإنّ‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست