responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 239

و الكلى و العين؟ مع أنّ العضو المبان من الحي- كالعضو المبان من الميت- نجس، و لا تجوز الصلاة معه، و لا يصحّ بيعه، بل و لا يجوز أخذه من الميت! 3- التلقيح الصناعي: هل يجوز التلقيح الصناعي بأخذ النطفة من الزوج و جعلها في رحم زوجته أو رحم الأجنبية، أو جعل النطفة- المأخوذة من ماء الرجل و المرأة- في وعاء ثمّ زرعها في رحم الزوجة أو رحم الأجنبية، إلى غير ذلك من أقسامه؟ ثمّ ما هو حكم المتولّد منه- على تقدير تحققه- من حيث إلحاقه بصاحب النطفة أو صاحب الوعاء في الإرث؟ و ما هو حكم المحارم؟ و غير ذلك.

4- تزريق الدم: هل يجوز تزريق دم المسلم للكافر و بالعكس، أو دم المرأة للرجل و بالعكس؟ و هل يجوز بيع الدم لذلك؟ و لا يخفى ضرورته في يومنا هذا؛ إذ لولاه لتعذّر إنقاذ حياة العديد من المصابين و المرضى.

5- تحديد النسل: هل يجوز المنع عن تكثير النسل؟! مع ما هو المعروف من قوله (صلى الله عليه و آله):

«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم.

إلخ» [1]، و قوله تعالى- في مقام المنّة على العباد- (وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ) [2].

و هل يباهي (صلى الله عليه و آله) بالنسل الكثير الفقير الضعيف؟ أو إنّ الكثرة هنا فيها نظر للكيفية لا الكمية و حسب؟! ثمّ على فرض الجواز، هل يجوز التعقيم المؤقت أو الدائم، و وضع أداه خاصة في الفرج، مع أنّه قد يؤدي ذلك إلى وقوع النظر و اللمس من الأجنبي، و لو المرأة بالنسبة إلى المرأة، لا سيّما مع ما قد يقال من أنّ ذلك قد يكون من قبيل تضييع النطفة؛


[1] الوسائل: ج 20 ص 14 ب 1 من النكاح ح 2.

[2] الإسراء: 6.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست