الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات
، منها العالمية و الاستمرار و الشمولية لكلّ جوانب الحياة، فهي لم تتأطّر
بزمان و لا مكان معيّنين، و لا تختص بصنف من الناس و لا بخصوص قوم أو جنس، فإنّ
رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد بُعث إلى الناس كافة و في شتى أقطار الأرض،
عربيهم و أعجميهم، أبيضهم و أسودهم، شرقيهم و غربيهم، في أية بقعة وجدوا، و في أي
زمان عاشوا، فدعوته (صلى الله عليه و آله) عامة للناس، و في الوقت ذاته أنّها
تستوعب مختلف جوانب الحياة الإنسانية، و تقدّم الحلول لجميع معضلاتها.
و قد دلّ على ذلك- مضافاً إلى الدليل العقلي، و مضافاً إلى طبيعة الشريعة و
قوانينها- النصوص الكثيرة، سيّما ما ورد في كتاب الله العزيز من الآيات الصريحة
بذلك، و التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما صرّح فيها بالعموم من حيث المكان، بل الزمان أيضاً، منها:
1- قوله تعالى- إشارة إلى القرآن المجيد- (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ)[1].