responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 197

و الكلام فيها تارةً من حيث الكبرى و أخرى من حيث الصغرى: أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلًا أنّه موافقٌ للقاعدة، و هي عدم نفوذ القضاء إلّا ما ثبت بالدليل، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي.

و ثانياً: كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في الرياض: «لا خلاف فيها ظاهراً و لا إشكال» [1].

و ثالثاً تدلّ عليه رواياتٌ متعدّدةٌ:

1- صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام)

من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه و طلبه بحقّه‌

[2].

كذا في الوسائل، لكن في الرياض‌

«حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه و يطلب حقّه»

و هو أصحّ كما لا يخفى‌ [3].

2- في صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً قال‌

و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ (بحدّ) من حدود الله في حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه.

- ثمّ ذكر بعض مصاديقه فقال-

أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه‌

[4].

و هما صريحتان في المطلوب، و لكنّ الظاهر أنّهما روايةٌ واحدةٌ و الأولى قطعةٌ من‌


[1] الرياض: ج 2 ص 473، المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا.

[2] الوسائل: ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

[3] الرياض: ج 2 ص 473 المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا.

[4] الوسائل: ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست