responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196

أن تكون من قبيل المبادئ القريبة من الحسّ التي يحصل القطع منها لكلّ أحد رآها غالباً.

و الذي يسهّل الخطب في هذه الموارد أنّ القاضي كثيراً، ما يأخذ الإقرار من المتّهم من هذه الطرق أعني كثيراً ما يقرّ المتّهم على نفسه بالجرم عند مواجهته بهذه القرائن كما حكي عن بعض قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).

و لا بدّ أن يكون القضاة خبراء بهذه الأمور، يستكشفون الحقائق من طرقها، و بعد العلم الحاصل من المبادي الحدسيّة لا يقنعون به و لا بما هو ظاهرٌ في بادئ الأمر، فقد يكون المتهم من إخوان الشياطين و يظهر الباطل في لباس الحقّ، و الحقّ في لباس الباطل، فيجتهدون لكشف الحال و تطبيقه على الموازين الشرعية.

و لهذا نرى بعض القضاة في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) كانوا يحكمون بما يبدو لهم في بادئ الأمر و كان (عليه السلام)- كما في روايات أبواب القضاء- يردّهم عن قضائهم بما يظهر له عند الفحص و التدقيق و كشف الحال بقوّة الابتكار.

الرابعة: قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس‌

يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ، و نزيدك علماً هنا ليكمل شرح ما ذكره (قدس سره) في تحرير الوسيلة في ذيل المسألة بقوله: و لا يتوقّف (أي إقامة حدود الله) على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتتوقّف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العلم بعلمه.

أقول: هذه المسألة معروفةٌ بين الأصحاب، بل قد ادّعى عدم الخلاف فيها و قد أوردها في الجواهر تبعاً للشرائع في المسألة الخامسة من المسائل العشر التي أوردها في ذيل أحكام حدّ الزنا [1].


[1] جواهر الكلام: ج 41 ص 366.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست