responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 193

كان المانع عن حجّية علم القاضي يقتصر على نفي حجّية العلم الحاصل من المبادي النظرية الحدسيّة لكان لقوله وجهٌ يعتدّ به، و لكنّه أنكر حجّية جميع أنحائه فوقع في الخطأ، و كلامه موافق إجمالًا لما اخترناه في المقام.

بقي هنا مسائل‌

الأولى: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود الله و حدود الناس‌

إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعي الخاصّ و هو صاحب الحقّ، فلا يجوز إجراؤها بدونه كما هو مذكورٌ في أبواب حدّ السرقة و القذف.

و أمّا إذا كان هناك مدّعياً للحقّ و علم القاضي من طريق الحس أو ما يقاربه بثبوت الحقّ للمدّعي، فلا يبعد وجوب العمل به. و كذا إذا كان هناك حقوق للناس- خارجاً عن دائرة الحدود- كما إذا كان النزاع في الود أو المال أو غير ذلك، و ثبت بالقرائن المحسوسة التي يحصل اليقين منها لكلّ أحد عادةً أنّ المال لزيد أو لعمرو جاز للحاكم الحكم به، كما تشهد به كثيرٌ من الروايات السابقة؛ فإنّها وردت في أبواب التنازع في الحقوق أو الأموال، فإذن لا يبقى فرقٌ بين الحدود و الحقوق، و لا بين حدود الله و حدود الناس؛ لاتّحاد الدليل في البابين و إنّما الفرق في أنّ الأُولى لا تحتاج إقامتها إلى شي‌ء و الثانية تتوقّف على المدّعي الخاصّ.

الثّانية: قد يستثني من القول بعدم الحجّية أمورٌ

، قال في المسالك: إنّ منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صوراً:

منها: تزكية الشهود و جرحهم لئلّا يلزم الدور و التسلسل. (و مراده أنّ تزكية الشاهد لو احتاج إلى شاهدين آخرين ننقل الكلام إليهما، و هكذا، فإمّا أن يعود فيلزم الدور، أو لا يعود فيلزم التسلسل، فلا مناص من عمل القاضي بعلمه في عدالة الشاهد لا محالة.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست