responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 192

علم من طريق علم الغيب فهو خارجٌ عن مدار التكاليف.

و ثانياً لو سلّمنا فلا دخل لذلك بمسألة علم القاضي لأنّ العلم بأحوال الكفّار و المنافقين خارجٌ عن بحث القضاء، و لا يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر.

و ثالثاً لو سلّمنا فلعلّ عدم حجّية العلم في هذه الموارد لما فيه من الحرج الشديد و العسر الأكيد، فلم يره الشارع المقدّس حجّةً و لا يوجب ذلك التعدّي إلى جميع موارد و أقسام علم القاضي.

و بالجملة المسألة أوضح من أن يستدلّ لها بهذه الأمور.

فظهر من جميع ما ذكرنا بعون الله تعالى و تأييده أنّ الحقّ في المسألة التفصيل بين أقسام العلم و أنّ علم القاضي حجّةٌ في بعض الموارد دون بعض، فهو حجّةٌ في خصوص ما يكون مستنداً إلى الحسّ أو ما يقرب منه، دون ما إذا حصل من أسباب حدسية.

و قد عثرت على كلام للفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) كأنّه يشير إشارةً لطيفةً وجيزةً إلى التفصيل الذي اخترناه في المسألة، قال: ثمّ إنّ الظاهر إرادة الأعم من اليقين و الاعتقاد القاطع و لو من تكثير أمارات من العلم، لكون الجميع من الحكم بالحقّ و العدل و القسط عنده و لغير ذلك ممّا سمعته من أدلّة المسألة. و إن كان هذا الفرد من العلم ممّا يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد و ليت المانع اقتصر عليه‌ [1].

و مراده من الاعتقاد القاطع هو ما دون اليقين الحسّي من العلم النظري الحاصل من تراكم الظنون و شبهها المنتهي إلى العلم، و الذي اخترناه عدم الدليل على حجّيته، و أنّ ما أفاده غير كاف لإثباته. و قوله: «ليت المانع اقتصر عليه» إشارةٌ إلى أنّه لو


[1] جواهر الكلام: ج 40 ص 92.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست