responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187

2- و منها: قوله (عليه السلام)

أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادةٌ عادلةٌ أو يمينٌ قاطعةٌ أو سنّةٌ ماضيةٌ.

[1].

و العلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.

و يمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العامّ و كلّ عامّ يقبل التخصيص، و لا مانع في أن يقال: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و كذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ.

نعم، لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص، و قد عرفت قيامه على ذلك.

3- و منها: ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا، من كون العمل به موجباً للتهمة و سوء الظنّ، و غير ذلك من المفاسد.

و قد عرفت الجواب عنها و أنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادي الحدسيّة النظرية، فإنّها الموجبة للفساد و اتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ، فإنّهما مقبولان عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

4- و منها: ما استدلّ به أيضاً من أمور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكيةٌ لنفسه و هي قبيحةٌ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة و الدرء و مع حجّية علم القاضي يتّسع نطاقها. و ما أشبه ذلك ممّا لا حاجة إلى ذكره الجواب عنه لوضوح فساده.

5- بعض الأحاديث الواردة في الباب مثل ما يلي:

أ- ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في قضية الملاعنة

لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها

[2].


[1] الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

[2] سنن البيهقي: ج 7 ص 407.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست