و العلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.
و يمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العامّ و كلّ عامّ يقبل التخصيص، و لا
مانع في أن يقال: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و كذا بما ثبت لي من طريق
الحسّ أو ما يقارب الحسّ.
نعم، لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص، و قد عرفت قيامه على ذلك.
3- و منها: ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا، من كون العمل
به موجباً للتهمة و سوء الظنّ، و غير ذلك من المفاسد.
و قد عرفت الجواب عنها و أنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادي
الحدسيّة النظرية، فإنّها الموجبة للفساد و اتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب
الحسّ، فإنّهما مقبولان عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن أمير المؤمنين (عليه
السلام).
4- و منها: ما استدلّ به أيضاً من أمور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه
تزكيةٌ لنفسه و هي قبيحةٌ! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة و الدرء و مع حجّية
علم القاضي يتّسع نطاقها. و ما أشبه ذلك ممّا لا حاجة إلى ذكره الجواب عنه لوضوح
فساده.
5- بعض الأحاديث الواردة في الباب مثل ما يلي:
أ- ما رواه البيهقي في سننه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في قضية
الملاعنة