responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185

«المبادئ الحسّية» أو «القريبة من الحسّ».

و المراد منها ملاحظة القرائن الحسّية التي تدلّ على المقصود، دلالةً يقبلها كلّ من راها، أو جلّ من راها، لابتنائها على مقدمات حسّية.

فمثل نزاع المرأتين في الولد، و طلبه (عليه السلام) المنشار، و رقّة الأمّ إلى آخرها، و كذا قضية نزاع المولى و العبد و الأمر بضرب عنق العبد و ما أشبه ذلك، كلّها من هذا القبيل، و لذا يحصل العلم منها لكلّ من رأى هذه المقدّمات.

أمّا لو حصل العلم من مقدّمات ظنّية حدسية، و حصل من تراكم هذه الظنون علمٌ حدسيٌّ، كما هو المعمول به في بعض القوانين الموجودة في عصرنا، يشكل الحكم به، لعدم الدليل على حجّية مثل هذا العلم في باب القضاء، و قد عرفت أنّ الأصل في المقام، عدم حجّية قضاء أحد على أحد إلّا ما ثبت بالدليل.

و ما يؤيد عدم اعتبار القسم الأخير أنّه لو كان ذلك حجّةً كان مظنّةً لانحراف القضاة عن منهج العدل و القضاء الشرعي لأنّهم ليسوا بمعصومين، و قد مرّ فتوى بعض فقهاء العامّة، و أنّه كان يفتي بحجّية علم القاضي في أوّل أمره، ثمّ لمّا رأى آثاره الفاسدة رجع عن فتواه و أفتى بعدم حجّيته مطلقاً [1].

أضف إلى ذلك أنّه يوجب التهمة للقضاة و إن مشوا على نهج الحقّ و الطريقة الوسطى، كما مرّ في بعض الأحاديث الحاكية عن طلب بعض الأنبياء (عليه السلام) من الله أن يكون عالماً لا من الطرق الحسّية و العادية بالواقع، ثمّ لمّا استجيبت دعوته و حكم بمقتضاه تعجّب النّاس و تحدّثوا بما يدلّ على سوء ظنّهم بحكم النبيّ (صلى الله عليه و آله)، فطلب من الله أن يرفع هذا العلم فرفع، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الأنبياء فما ظنّك بغيرهم!


[1] مرّ ذلك عند نقل الأقوال عن الشافعي.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست