6- المعتبر فيها كل لفظ له ظهور عرفي في أداء المقصود من العقود من غير فرق
بين عناوينها الخاصة و غيرها، و بين الحقائق و المجازات (حكي عن جماعة من
المتأخرين).
و هذا هو الحق، لعدم الدليل على أزيد منه، و لصدق عنوان البيع بكل ما يكون
ظاهرا في هذا المعنى بحسب متفاهم العرف، و يؤدي هذا المقصود بالألفاظ الظاهرة
فيها، فيصدق أنّه باع أو اشترى و تترتب عليه أحكامها.
و هكذا جميع عناوين العقود، من الإجارة و الجعالة و المضاربة و الهبة و غيرها،
بل لا يبعد ذلك النكاح و الطلاق و إن كان فيهما إشكال من حيث التوقيفية و شائبة
العبادة كما عرفت قريبا.
«و من هنا يظهر حال سائر الأقوال و
الاحتمالات في المسألة»، و ما استدل به عليها، و هي امور تستنبط من كلماتهم:
1- الاستدلال بأصالة الفساد و الأخذ بالقدر المتيقن.
و فيه: أنّه لا وجه له بعد العمومات الواردة في لسان الآيات و الروايات في
بيان أحكام هذه العقود، و أمّا الموضوعات من البيع و غيره فهي امور عرفية عقلائية
تصدق بكل لفظ يكون ظاهرا في إنشائها.
2- الاستدلال على لزوم خصوص ألفاظ عناوين هذه المعاملات بورودها في لسان
الشارع، فلا يجوز في البيع الإنشاء بعنوان «ملكتك بكذا» و في الشراء بعنوان
«تملكت» و هكذا.
و فيه: أنّه إذا أمكن بيان معناه و مؤداه بألفاظ اخر، و لو بسبب القرائن
الموجودة فيه أو من الخارج، فسوف تشمله عمومات أدلة الأحكام و اطلاقاتها.
3- و من هنا يظهر الإشكال أيضا في ما احتمله العلّامة الأنصاري قدّس سرّه من
لزوم الاقتصار على الدلالة اللفظية، فلا يكفي القرائن الحالية، و ذلك لأنّ الإجماع
على اعتبار اللفظ في العقود اللازمة- لو فرض وجوده- فالقدر المتيقن منه إنّما هو
بالنسبة إلى أداء أصل المقصود إجمالا، فلا مانع من الاعتماد على القرائن الحالية،
و لا يخرج بذلك عن العقد اللفظي المنشأ بالكلام.