responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78

3 و 4- التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل:

و قد دلّ الكتاب العزيز على حرمة أكل المال بالباطل‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [1]، فالفسخ عند الشك في صحته يقع مصداقا لحرمة أكل المال بالباطل، كما أنّه مصداق لعدم كون التجارة عن تراض.

فقال تعالى شانه: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ [2].

و قد استدل بصدر الآية على المطلوب تارة و بذيلها اخرى.

امّا الأول: فلأن أخذ أموال الناس بغير رضاهم بعد الانتقال إليهم بعقد من العقود هو أكل للمال بالباطل، فهو منهي عنه، فما لم يثبت حق الرجوع شرعا كان الفسخ باطلا، فهو نظير ما ورد في الآية 188 من سورة البقرة: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌ الخ، و مثل ذم اليهود في قوله تعالى: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ‌ [3].

و أمّا الثاني: فلأن ذيلها يدل على اعتبار كون التجارة عن تراض في جواز الأكل، و من الواضح أنّ الفسخ و الرجوع من جانب واحد ليس تجارة عن تراض بينهما.

و قد أورد على الوجه الأول بما يسقط الاستدلال بالوجه الثاني أيضا، و حاصله: أنّ الآية بصدد المنع عن الباطل الواقعي، لا الباطل العرفي، فإذا شك في شي‌ء أنّه باطل واقعا و عند اللّه أم لا؟ لم يجز التمسك بعموم الآية، لأنّه من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية [4].

أقول: و هو عجيب، لأنّ الأصحاب لا يزالون يحملون الالفاظ الواردة في أبواب المعاملات على مفاهيمها العرفية، و لو لا ذلك لم يجز الاستدلال بالعمومات الواردة فيها مطلقا.


[1]. سورة النساء، الآية 25.

[2]. سورة النساء، الآية 29.

[3]. سورة النساء، الآية 161.

[4]. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 141.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست