6- أنّ يقصد اباحة في مقابل تمليك لا في مقابل عوض، و إن شئت قلت: اباحة بشرط
التمليك لا بشرط العوض.
و قال السيد قدّس سرّه في التعليقة: إنّ المقابلة إمّا أن تكون بين المالين
على وجه الملكية أو على وجه الاباحة، و إمّا أن تكون بين الفعلين على وجه التمليك
بأن يكون تمليك بازاء تمليك، و إمّا أن يكون بينهما على وجه الاباحة بأن تكون
الاباحة في مقابل الاباحة، و إمّا أن يكون أحدهما مالا و الآخر فعلا ... إلى غير
ذلك ممّا ذكره [1].
و لا يهمنا تكثير الأقسام بعد كون محل الحاجة و البلوى أقساما خاصة، فلنرجع
إلى بيان أحكامها و نقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية.
أمّا الصورة الاولى، و هي المعمولة في المعاطاة كما عرفت، فقد يقصد فيه الإيجاب
و القبول بدفع العين الاولى، و تتمّ المعاطاة به و يكون دفع العين الثانية من باب
الوفاء، و اخرى يكون بدفع العينين، فيقصد بدفع الأولى الإيجاب، و بدفع الثانية
القبول و لا مانع منه.
و من هنا يرد على شيخنا الأعظم قدّس سرّه حصره هذا القسم بالصورة الاولى، أعني
ما قصد بدفع العين الاولى و أخذها الإيجاب و القبول، و لم نفهم وجها لإصراره على
ذلك، بل يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه فيما حكي عنه من منافاته لما
ذكره سابقا: من أنّ المتيقن من المعاطاة صورة التعاطي من الجانبين، و ما أجاب عنه
بعض تلامذته غير تام [2].
و على كلّ حال لا إشكال في صحة هذا النوع من المعاطاة بكلا شقيه و كونه بيعا
لازما على المختار.
أمّا الصورة الثالثة (و سيأتي حكم الثانية إن شاء اللّه) فقد يقال: إنّها غير
معقولة لأنّ مبادلة السلطنتين، أي التمليك بازاء التمليك، تحتاج إلى سلطنة اخرى، و
هكذا يتسلسل.
و لكن يرد عليه: أنّه ليس المراد انتقال سلطنته إلى غيره في مقابلة نقل سلطنته
إليه، بل المراد تمليك بشرط تمليك، أعني يملكه ماله بشرط فعل الآخر مثله، فكلّ من
الفعلين