من أمير حتى أن حكومة الفاجر أحسن من عدم الحكومة غالبا كما في رواية أمير
المؤمنين عليه السّلام.
بقي هنا امور:
الأمر الأوّل: في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الامور
عند فقد الفقيه، ظاهر تعبيرات القوم ب «عدول المؤمنين» اعتبارها كما صرّح به
شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث جعله ظاهر أكثر الفتاوى.
و لكن قد يقال بكفاية الوثاقة.
و يظهر من بعض الكلمات قول ثالث، و هو كفاية أحد الأمرين من الوثاقة و العدالة
كما في جامع المدارك حيث قال بعد ذكر أحاديث الباب: و يمكن أن يكون الشرط أحد
الوصفين من العدالة و الوثاقة، لأنّ الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة [1].
و على هذا يكون في المسألة أقوال ثلاثة،، و لكن لم نفهم كيف يمكن تفكيك
العدالة عن الوثاقة، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ العدالة توجب مجرّد الظن بعدم
ارتكاب الخلاف و الوثاقة مرحلة أعلى منه، أو يقال: إنّ العدالة تمنع التعمد
بالخلاف لا الخطأ و الوثاقة يعتبر فيها عدم التخلف لا سهوا و لا عمدا (و كلاهما
كما ترى)، أو يكون المراد أنّ الوثاقة لا تلازم العدالة!
هذا، و لكن لا إشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم الولاية إلّا ما خرج بالدليل، و
مقتضاه اعتبار العدالة في المقام، و لكن لعل المستفاد من الروايات غير هذا، و ذلك
لأنّ قوله عليه السّلام «إن قام رجل ثقة» في موثقة سماعة [2] ظاهر في كفاية مجرّد الوثوق.
و كذلك قوله عليه السّلام «نعم» في جواب السؤال عن بيع الجواري بصورة فعل
مجهول «هل يستقيم أن تباع الجواري» [3] أيضا عام يشمل العدل و غيره و القدر المتيقن تقيده
بالوثوق، و أمّا الأزيد فلا دليل عليه.