responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 557

حياة الامة، و أولى من الجميع إقامة الحكومة لدفع الهرج و المرج و حفظ نظام المجتمع.

و «اخرى» لا يكون كذلك مثل التجارة بمال اليتيم، له، حتى ينمو و يزيد و يبارك فيه.

أمّا الأوّل فلا كلام في وجوبه، و لا أشكال، و إن لم يكن هناك دليل نقلي، لأنّها من الامور التي قياساتها معها، و الظاهر أنّ ما ورد في روايات الباب بالنسبة إلى أمر الصغار و الأيتام من هذا القسم فتأمل.

و بالجملة: ولاية عدول المؤمنين في هذا القسم ممّا لا ينبغي الكلام فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا أظن من أحد الخلاف فيه، إلّا أن يكون خلافا في الصغرى، و الظاهر أن ابن ادريس أيضا غير مخالف في هذا القسم، بعد فرض عدم إمكان تعطيله، و استناده إلى الأصل أيضا مشعر بذلك، فان الأصل في المسألة و إن كان هو عدم ولاية أحد على أحد و لكنه مقطوع هنا بقيام الدليل القطعي على خلافه، لأنّ المفروض عدم إمكان صرف النظر منه.

قال في الجواب إشارة إلى قول ابن ادريس: «مراده نفيها على حسب ولاية الأب و الجد و الحاكم لا مطلقا، و حينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير» [1].

و لعله أيضا ناظر إلى ما ذكرنا فان ولاية الأب و الجد (و على احتمال ولاية الحاكم) لا يختص بموارد الضرورة بل يشمل غيرها أيضا.

و الذي يؤيد ذلك أنّهم صرّحوا بعدم ولاية الام و غيرها من الأقارب على كل حال يعني مثل ولاية الأب و الجد، فهذا دليل على أنّهم ناظرون إلى الصورة الثانية، و إلّا في موارد الضرورة لا إشكال في ولايتهم عند عدم وجود من يتقدم عليهم.

قال في الجواهر في كتاب الحجر في شرح قول المحقق: «الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد» ما لفظه: «فان لم يكن الحاكم، فظاهر جملة من العبارات المعددة للأولياء عدم الولاية حينئذ لأحد، بل هو صريح المحكي عن ابن ادريس، و هو كذلك بالنسبة إلى الام و غيرها من الاخوة و الأعمام و الاخوال و غيرها بلا خلاف أجده، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الام بل عن مجمع البرهان أنّه إجماع الامة» [2].


[1]. جواهر الكلام، ج 28، ص 427.

[2]. المصدر السابق، ج 26، ص 103.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست