حياة الامة، و أولى من الجميع إقامة الحكومة لدفع الهرج و المرج و حفظ نظام
المجتمع.
و «اخرى» لا يكون كذلك مثل التجارة بمال اليتيم، له، حتى ينمو و يزيد و يبارك
فيه.
أمّا الأوّل فلا كلام في وجوبه، و لا أشكال، و إن لم يكن هناك دليل نقلي،
لأنّها من الامور التي قياساتها معها، و الظاهر أنّ ما ورد في روايات الباب
بالنسبة إلى أمر الصغار و الأيتام من هذا القسم فتأمل.
و بالجملة: ولاية عدول المؤمنين في هذا القسم ممّا لا ينبغي الكلام فيه، و لا
شبهة تعتريه، و لا أظن من أحد الخلاف فيه، إلّا أن يكون خلافا في الصغرى، و الظاهر
أن ابن ادريس أيضا غير مخالف في هذا القسم، بعد فرض عدم إمكان تعطيله، و استناده
إلى الأصل أيضا مشعر بذلك، فان الأصل في المسألة و إن كان هو عدم ولاية أحد على
أحد و لكنه مقطوع هنا بقيام الدليل القطعي على خلافه، لأنّ المفروض عدم إمكان صرف
النظر منه.
قال في الجواب إشارة إلى قول ابن ادريس: «مراده نفيها على حسب ولاية الأب و
الجد و الحاكم لا مطلقا، و حينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير» [1].
و لعله أيضا ناظر إلى ما ذكرنا فان ولاية الأب و الجد (و على احتمال ولاية
الحاكم) لا يختص بموارد الضرورة بل يشمل غيرها أيضا.
و الذي يؤيد ذلك أنّهم صرّحوا بعدم ولاية الام و غيرها من الأقارب على كل حال
يعني مثل ولاية الأب و الجد، فهذا دليل على أنّهم ناظرون إلى الصورة الثانية، و
إلّا في موارد الضرورة لا إشكال في ولايتهم عند عدم وجود من يتقدم عليهم.
قال في الجواهر في كتاب الحجر في شرح قول المحقق: «الولاية في مال الطفل و
المجنون للأب و الجد» ما لفظه: «فان لم يكن الحاكم، فظاهر جملة من العبارات
المعددة للأولياء عدم الولاية حينئذ لأحد، بل هو صريح المحكي عن ابن ادريس، و هو
كذلك بالنسبة إلى الام و غيرها من الاخوة و الأعمام و الاخوال و غيرها بلا خلاف
أجده، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الام بل عن مجمع البرهان أنّه إجماع الامة» [2].