جواز تصدي بعض المؤمنين لذلك و كونه صحيحا ماضيا [1].
و قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك في كتاب الوصايا في بحث الأولياء:
«فانّ فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟
قولان «أحدهما» المنع، ذهب إليه ابن ادريس قدّس سرّه.
و «الثاني» و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ قدّس سرّه الجواز، ثم استدل بامور
تأتي الإشارة إلى إن شاء اللّه» [2].
فتحصل من جميع ذلك الوارد في أبواب الوصايا و الحجر و البيع، أنه لم يعرف في
المسألة مخالف مشهور، ما عدا ابن ادريس، فانّه بعد ما صرّح (في بحث الوصايا)
بولاية فقهاء الشيعة، لأنّ الأئمّة عليهم السّلام و لو هم ذلك، أنّه «لا يجوز لمن
ليس بفقيه أن يتولى ذلك بحال، فإنّ تولاه فانّه لا يمضي شيء ممّا يفعله لأنّه ليس
له ذلك بحال» [3].
هذا و قد استدل على فتوى المشهور بامور:
1- ما دلّ على الأمر بالتعاون على البر و التقوى.
2- ما دلّ على الأمر بالاحسان.
3- ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و إن كان معروف صدقة.
و يرد على الجميع أن كونها في مقام البيان من هذه الجهة، أعني جهة إثبات الحكم
الوضعي، و هو الولاية لعدول المؤمنين، غير ثابت، بل يمكن دعوى عدم كونها في مقام
البيان من هذه الناحية.
4- ما دلّ على فعل الخضر عليه السّلام و أنّه خرق السفينة التي كانت لمساكين
يعملون في البحر و كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
قال في الجواهر في كتاب الحجر: «قيل حكاية فعل الخضر عليه السّلام يقتضي
ثبوتها لعدول المؤمنين» [4].