responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 554

جواز تصدي بعض المؤمنين لذلك و كونه صحيحا ماضيا [1].

و قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك في كتاب الوصايا في بحث الأولياء: «فانّ فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان «أحدهما» المنع، ذهب إليه ابن ادريس قدّس سرّه.

و «الثاني» و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ قدّس سرّه الجواز، ثم استدل بامور تأتي الإشارة إلى إن شاء اللّه» [2].

فتحصل من جميع ذلك الوارد في أبواب الوصايا و الحجر و البيع، أنه لم يعرف في المسألة مخالف مشهور، ما عدا ابن ادريس، فانّه بعد ما صرّح (في بحث الوصايا) بولاية فقهاء الشيعة، لأنّ الأئمّة عليهم السّلام و لو هم ذلك، أنّه «لا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك بحال، فإنّ تولاه فانّه لا يمضي شي‌ء ممّا يفعله لأنّه ليس له ذلك بحال» [3].

هذا و قد استدل على فتوى المشهور بامور:

1- ما دلّ على الأمر بالتعاون على البر و التقوى.

2- ما دلّ على الأمر بالاحسان.

3- ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و إن كان معروف صدقة.

و يرد على الجميع أن كونها في مقام البيان من هذه الجهة، أعني جهة إثبات الحكم الوضعي، و هو الولاية لعدول المؤمنين، غير ثابت، بل يمكن دعوى عدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية.

4- ما دلّ على فعل الخضر عليه السّلام و أنّه خرق السفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر و كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

قال في الجواهر في كتاب الحجر: «قيل حكاية فعل الخضر عليه السّلام يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين» [4].


[1]. الحدائق الناظرة، ج 22، ص 589، كتاب الوصايا.

[2]. مسالك الافهام، ج 2، ص 416، كتاب الوصايا.

[3]. نقلا عن الحدائق الناضرة، ج 22، ص 589.

[4]. جواهر الكلام، ج 26، ص 103، كتاب الحجر.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست