responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 547

الانظار و الافكار و السلائق، يؤدّي إلى اختلال النظام.

و على الثاني بأنّه لم يقل به أحد، بل استقرت سيرة المسلمين على خلافه و هذا يعني صحة الاحتمال الثالث.

أقول: أمّا القول الأخير فهو أشد مخالفة لسيرة أصحابنا من الثاني لأنا لم نسمع من أحدهم الرجوع إلى الانتخاب في إثبات ولى أمر المسلمين، فانّ الانتخاب أمر استجدّ في القرون الأخيرة، و مأخوذ من بلاد الغرب و ليس في أخبارنا عين و لا أثر و لا يوجد في أي تاريخ الإسلام كما عرفت سابقا، فكيف يقال بأن الطريق الوحيد لتعيين الوالي هو هذا؟!

و أمّا مسألة «البيعة» فقد عرفت سابقا أنّها أجنبية من مسألة الانتخاب من جهات شتى في مفهومها و نتائجها، فقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نبيا مرسلا و واليا و حاكما باذن اللّه و اختياره تعالى، و كان يأخذ البيعة كرارا من أصحابه، و كان ذلك للتأكيد على وفائهم له، و طريقا إلى نفخ روح جديد و بعث حركة جديدة فيهم، و كذلك كان مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام.

و الفرق بين البيعة و الانتخاب لا ينحصر بهذا بل بينهما فروق كثيرة من نواح اخرى مرّ ذكرها سابقا.

نعم الانتخاب كان طريقا وحيدا، لتصدي بعض الخلفاء كالخليفة الأوّل لكن لا انتخاب الناس جميعا، و لا أهل البلد، و لا انتخاب جميع أهل الحل و العقد، بل انتخاب جماعة خاصة يسمّونه بالشورى عندهم، و هو جماعة من الصحابة حضروا في السقيفة موافقون لمقاصدهم، هذه هي حقيقة شوراهم و كيفية انتخابهم، و قد نتج ذلك للمسلمين ما نتج.

فالاحتمال الأخير منفي من جهات، نعم قد يحتاج إليه لمراعاة الغبطة كما سنشير إليه إن شاء اللّه.

و أمّا القول الثاني فهو ممّا لم يقل به أحد، و مخالف لما يظهر من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) قديما و حديثا من التصدي لأمر القضاء و القصاص و إجراء الحدود عند بسط اليد، و أخذ الأخماس و الزكوات، من التصدي كل فقيه جامع للشرائط في بلده إذا قدر على شي‌ء من ذلك من دون أن يتوقف في أمره طلبا لموافقة الباقين في البلد أو في خارجه، و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست