له صلّى اللّه عليه و آله بل و لغيره و لو بعد الوفاة، كما ذكرنا في محله، ثم
للأئمّة الهادين المعصومين عليهم السّلام ثم لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة
أو الاحياء أو الارث أو العمل، و ما أشبه ذلك، و ما منافاة بين تعدد المالك مع
وحدة الملك بلا شركة و لا اشاعة، إذا كان الملك طوليا و إن هو إلّا نظير ملك العبد
و ملك المولى له و لما في يده (على ما هو المعروف).
و الملكية التشريعية أمر اعتباري و الاعتبار خفيف المئونة، نعم لا يتصور ملكية
شيء بتمامه لاثنين في عرض واحد، لأنّ مفهوم كل من الاعتبارين يضاد الآخر كما هو
ظاهر.
و على كل حال لا مانع من إجراء أحكام الملكية من ناحية من كان في المرتبة
الأخيرة، كما يجوز ترتيب آثارها من ناحية المقام الأعلى، و هذا كملك المولى و
العبيد كما عرفت.
و يدل عليه ما ورد في رواية أبي خالد الكابلي و عمر بن يزيد (و قد مرّ ذكرهما)
من ترتيب الآثار الشرعية على ملك الإمام عليه السّلام للأرض، اللّهم إلّا أن يقال
إنّهما ناظرتان إلى الأنفال كما مرّ، و هي غير ما نحن فيه.
و ما في حديث «أبي بصير» و ظاهر رواية «محمد بن الريان» كما لا يخفى على
الناظر فيهما.
و ممّا يدل على عدم التضاد بين هذين النحوين من الملك، أن ظاهر الروايات ثبوت
الملك للّه و لرسوله و للأئمّة في زمن واحد، فليس مالكية الأئمّة بمعنى سلب
الملكية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا مالكية رسوله صلّى اللّه عليه و
آله بمعنى سلبها عن اللّه تعالى، فكلهم مالكون على نحو طولي، فلها مراتب اربع كل
واحد في طول الآخر فراجع حديث أحمد بن محمد (الحديث 2) بل لعل قول تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ[1] أيضا ناظر
إليه.
هذا و لكن الظاهر أنّ سيرتهم عليهم السّلام قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا
النوع من الملكية، و لذا لم ينقل من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا من
الأئمّة الهادين الذين هم أوصيائه و خلفائه عليهم السّلام أخذ شيء من أموال الناس
بغير الطريق المعهودة في الفقه استنادا إلى أنّهم مالكون لها، كما هو ظاهر لمن
راجع سيرتهم.
ثانيها: حملها على الملكية و الولاية التكوينية، فانّ اللّه له الولاية على
جميع الخلق، لأنّه