responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 545

له صلّى اللّه عليه و آله بل و لغيره و لو بعد الوفاة، كما ذكرنا في محله، ثم للأئمّة الهادين المعصومين عليهم السّلام ثم لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة أو الاحياء أو الارث أو العمل، و ما أشبه ذلك، و ما منافاة بين تعدد المالك مع وحدة الملك بلا شركة و لا اشاعة، إذا كان الملك طوليا و إن هو إلّا نظير ملك العبد و ملك المولى له و لما في يده (على ما هو المعروف).

و الملكية التشريعية أمر اعتباري و الاعتبار خفيف المئونة، نعم لا يتصور ملكية شي‌ء بتمامه لاثنين في عرض واحد، لأنّ مفهوم كل من الاعتبارين يضاد الآخر كما هو ظاهر.

و على كل حال لا مانع من إجراء أحكام الملكية من ناحية من كان في المرتبة الأخيرة، كما يجوز ترتيب آثارها من ناحية المقام الأعلى، و هذا كملك المولى و العبيد كما عرفت.

و يدل عليه ما ورد في رواية أبي خالد الكابلي و عمر بن يزيد (و قد مرّ ذكرهما) من ترتيب الآثار الشرعية على ملك الإمام عليه السّلام للأرض، اللّهم إلّا أن يقال إنّهما ناظرتان إلى الأنفال كما مرّ، و هي غير ما نحن فيه.

و ما في حديث «أبي بصير» و ظاهر رواية «محمد بن الريان» كما لا يخفى على الناظر فيهما.

و ممّا يدل على عدم التضاد بين هذين النحوين من الملك، أن ظاهر الروايات ثبوت الملك للّه و لرسوله و للأئمّة في زمن واحد، فليس مالكية الأئمّة بمعنى سلب الملكية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا مالكية رسوله صلّى اللّه عليه و آله بمعنى سلبها عن اللّه تعالى، فكلهم مالكون على نحو طولي، فلها مراتب اربع كل واحد في طول الآخر فراجع حديث أحمد بن محمد (الحديث 2) بل لعل قول تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ‌ [1] أيضا ناظر إليه.

هذا و لكن الظاهر أنّ سيرتهم عليهم السّلام قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملكية، و لذا لم ينقل من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا من الأئمّة الهادين الذين هم أوصيائه و خلفائه عليهم السّلام أخذ شي‌ء من أموال الناس بغير الطريق المعهودة في الفقه استنادا إلى أنّهم مالكون لها، كما هو ظاهر لمن راجع سيرتهم.

ثانيها: حملها على الملكية و الولاية التكوينية، فانّ اللّه له الولاية على جميع الخلق، لأنّه‌


[1]. سورة الحديد، الآية 7.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست