responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 531

تبلغ سبعا:

1- عدم كون الإمام المعصوم عليه السّلام شارعا بل حافظا مع أنّ ظاهرها التشريع.

2- لا وجه لاشتراط حلول الحول في الخمس فانّه معتبر في الزكوات لا الأخماس.

3- لا وجه لاستثناء المتاع و الآنية و الخدم و شبهها ممّا يعد من المئونة في خصوص هذا العالم، لعدم تعلق الخمس بهذه الاشياء في كل عام.

4- منافاة نفي الخمس على الارباح في بعض جملاته عليه السّلام مع إثبات وجوب الخمس في الغنائم و الفوائد في غيرها.

5- تفسير الغنائم و الفوائد بخصوص الفوائد التي تحصل من طريق الجائزة أو الميراث التي لا يحتسب أو شبهه، مع أن المعروف في تفسير كونها شاملة لجميع الارباح.

6- الحكم بملكية المال الذي يؤخذ و لا يعرف له صاحب مع وجوب اداء خمسه، ينافي ما هو المعروف من وجوب التصديق بمجهول المالك.

7- الحكم بوجوب نصف السدس في الضياع و الغلات أمر لا يعرف له نظير لا في باب الخمس و لا الزكاة.

و يمكن الجواب عن الجميع: أمّا عن الأوّل، و هو العمدة فيما مر من أنّه ليس من قبيل تشريع الحكم، بل من قبيل حكم الحاكم، الراجع إلى تطبيق العناوين الاولية أو الثانوية على مصاديقه، ثم الحكم على وفقها لتنفيذ هذه الحكم في مواردها، و كأن المستشكل على الحديث، غفل عن مسألة الأحكام الولائية التي هي أحكام جزئية إجرائية، و من شأن الوالي الفقيه الحكم بها من دون أن تمثل تشريعا جديدا، فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلك، فان المعروف أنّ المأمون مات سنة 218 و غصب الخلافة من بعده أخوه المعتصم، و لما استقر عليه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد عليه السّلام في المدينة و دعاه إلى بغداد، و دخل هو عليه السّلام بغداد في أواخر محرم 220 (العالم المذكور في حديث على بن مهزيار و قد استشهد سلام اللّه عليه في أواخر هذا العام على يد المعتصم «عليه لعنة اللّه».

فهذه الضرورة هي التي أوجبت الحكم بأداء خمس جديد من الذهب و الفضة غير خمس الارباح و الغنائم و شبهها، و غير الزكاة المفروض فيها لبعض الضرورات التي لم‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست