responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 529

الأموال، لا الحكم العام من قبيل سائر ما فيه الزكاة، و يشهد لذلك عدم ذكر النصاب فيها مع أنّ المعمول في جميع أبواب الزكاة وجود النصاب فيها، من النقدين و الانعام و الغلات، و أنّ المتعارف في أبوابها كون الزكاة شيئا من المال الزكي، و لا يتقدر بمقدار معين ثابت من الدنانير، فهذا نوعا من الضرائب التي يجوز للفقيه أيضا جعلها مؤقتا لبعض الضرورات، و لإقامة نظام المجتمع الإسلامي أو لحرب الأعداء، لا من الأحكام الكلية و التشريعات الدائمة الباقية.

سلمنا، و لكنه لا يقاوم ما مرّ من نزول كل ما يحتاج إلى البشر إلى يوم القيامة حتى أرش الخذس بحيث لا يكون هناك فراغ قانوني.

و قال في الحدائق: و احتمل بعضهم أنّ هذه الزكاة إنّما هي في أموال المجوس يومئذ جزية أو عوضا عن انتفاعهم لمرعى المسلمين‌ [1].

و لعل ذكر هذا الاحتمال بمناسبة غلبة الاستفادة من الخيول من ناحية المجوس فتأمل.

و بالجملة ظاهر هذا الحكم لا يساعد على إثبات تشريع دائمي حتى أنّه يكفي في ذلك احتمال كونه من الأحكام الجزئية الضرورية الولائية، و على مدعي كونه حكما كليا دائميا إثبات ذلك.

هذا مضافا إلى الأحاديث الكثيرة الواردة على نفي الزكاة عن غير التسعة مع أنّ لحن حديث وضع علي عليه السّلام الزكاة على الخيل هو الوجوب، فراجع الباب الثامن من أبواب ما تجب فيه، تجده شاهد صدق على ما ذكرنا.

الثاني: ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر: و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنّة عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ... و إنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة، إلّا في ضيعة سأفسر


[1]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 152.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست