responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496

مشاهدة اجحاف التجار و ذوي الصناعات و الحرف في التسعير، و ما أشبه ذلك.

و قد ورد كثير من هذه الاقسام في العهد المعروف الذي كتبه مولانا أمير المؤمنين علي عليه السّلام إلى الاشتر النخعي رضى اللّه عنه حين ولاه مصر، و له نظائر من بعض الجهات في العهود التي عهدها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأمرائه عند ارسالهم إلى مختلف بلاد المسلمين.

و لكن كل هذه الأحكام الكلية الإلهية التي وردت في الكتاب و السنة من الأحكام الأولية و الثانوية، و لا يتعداها أبدا في شي‌ء من مواردها و لو موردا واحدا.

فليس للوالي حكم خاص في عرض الأحكام الإلهية يسمى الحكم الولائي، بل له أحكام إجرائية في طولها و لا أظن أحدا يلتزم بغير ذلك، و ليس له حق التشريع و جعل الأحكام الكلية ممّا لم يرد في الشرع، بل ليس للإمام المعصوم عليه السّلام أيضا ذلك كما سيأتي البحث عنه مفصلا إن شاء اللّه عن قريب، فانّ اللّه قد أكمل دينه، و أتم نعمته و لم يبق شي‌ء إلّا و قد أنزل اللّه فيه حكما حتى أرش الخدش، و لا توجد واقعة ليس فيها حكم إلهي كما في الأحاديث المتضافرة، و ممّا ذكرنا ظهر لك أنّ هناك فرقا واضحا بين الحكم الولائي و الأحكام التشريعية الأولية و الثانوية و إليك بعضها:

1- الأحكام الولائية أحكام إجرائية جزئيه في طريق انفاذ الأحكام الكلية الإلهية (و المراد من الجزئي هنا الجزئي الإضافي لا الجزئي الحقيقي كما هو ظاهر، فمثل المقررات التي وضعت لنظم العبور و المرور و إن كانت أحكاما كلية إلّا إنّها إنّما هي مقدمة لحفظ الدماء و النفوس و نظام المجتمع فهي جزئية بالنسبة إليها).

2- البحث عن الأحكام الولائية دائما بحث موضوعي لما عرفت أنّها في سبيل إجراء الأحكام الكلية الإلهية، بخلاف الأحكام الكلية، فوظيفة الفقيه بما أنّه مفت استنباط هذا القسم من الكتاب و السنة، و بما أنّه وال، استخراج الأوّل من طريق تطبيق الكبريات على صغرياتها.

3- الأحكام الولائية إنّما هي في طول الأحكام الشرعية الأولية و الثانوية لا في عرضها، فهذه فروق ثلاثة، يرتبط بعضها ببعض.

و إن شئت قلت: بعضها نتيجة بعض.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست