responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 494

هذه الجهة ليس له إلّا التنفيذ، فلا يتخطى عن طور الأحكام بل لا بدّ له من التمسك بها، فان أمكنه الأخذ بالعناوين الأولية فبها، و إلّا فبالعناوين الثانوية كالأحكام الواردة على عنوان العسر و الحرج، و الضرر، و إقامة النظام و غيرها، و الحاصل أنّ وظيفة الحاكم بما أنّه حاكم هو تنفيذ الأحكام و القوانين الشرعية لا غير.

و ما قد يقال من أنّ الحكم على ثلاثة أقسام:

1- حكم أولي.

2- حكم ثانوي.

3- حكم ولائي.

فالحاكم غير مقيد بالأخذ بالأحكام الأولوية و الثانوية، بل له حكم مستقل ولائي، في عرض الأحكام الأولية و الثانوية، ناش عن الخلط بين الأحكام التشريعية و الأحكام الإجرائية، لا نقول ليس له حكم ولائي، بل هو ثابت له و لكن ليس في عرضهما بل في طولهما.

توضيح ذلك: إنّ الأحكام الأولية كوجوب الصلاة و الزكاة و الجهاد، و الثانوية كنفي الضرر و الحرج و لزوم حفظ النظام أحكام كلية إلهية، و قوانين عامة شرعية، و أمّا الحكم الولائي حكم جزئي من ناحية الحاكم، يحصل من تطبيق القوانين الكية الإلهية على مصاديقها الجزئية، مثلا: الفقيه الذي يحكم بأنّ التدخين بالتنباك في هذا اليوم بمنزلة المحاربة لصاحب الزمان (ارواحنا فداه) في الحقيقة ينظر إلى حكم كلي، و هو أنّ كل شي‌ء يكون سببا لتضعيف المسلمين، و كسر شوكتهم و إسارتهم في أيدي الأعداء، فهو في حكم المحاربة له عليه السّلام، و استعمال التنباك في ظروف خاصة كان بنظر الفقيه الجامع لشرائط الحكم و بحسب رأيه الصائب مصداقا لذلك، فيحكم بهذا الحكم الولائي باتا، و إذا ارتفعت العلة الموجبة له يحكم بجوازه لتبدل موضوعه، كما وقع كلاهما للسيد الأكبر الميرزا الشيرازى قدّس سرّه.

و كذلك حكم الفقيه برؤية الهلال، و لزوم الصيام أو الافطار، إنّما ينشأ من الأخذ بالشهادة و تطبيق أدلة حجيتها على مصداق خاص، هكذا إعلام يوم الموقف بعرفات و يوم العيد الاضحى لنظم مناسك الحج.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست