وضوحه عنده،
و أنّ سبيله سبيل ما مرّ من أنّه مقتضى الجمع بين الأدلة و أنّ الملك يحصل هنا و
لو بدون النّية.
و أنت خبير
بأن حصول الملك بمجرّد التصرف المتوقف على الملك حتى بدون أي نيّة من الغرائب التي
لم نعرف لها شبيها في الفقه، و ليس هذا مجرّد استبعاد، بل المراد أنّه حكم مخالف
لقواعد الفقه لا يثبت إلّا بدليل قوى لا نجده في المقام.
الإشكال السابع:
و من المشكلات المترتبة على هذا القول، حكم النماء، فإنّه لا شك في حلية النماء
الحاصل من العين المأخوذة بالمعاطاة، مع أنّه لو قيل بأنّ حدوثه مملك له دون العين
كان بعيدا و معها كذلك، و كلاهما مخالف لظاهر الأكثر (فإنّ ظاهر هم ليس ملكية
النماءات مع أنّ السيرة مستمرة على معاملة الملك معها) و شمول الاذن له خفي.
و أجيب عنه:
أولا: بأنّ ظاهر المحكي عن بعض أنّ القائل بالاباحة لا يقوم بتملك النماءات، بل
يرى حكمها حكم أصل العين، يعني مجرّد الاباحة.
ثانيا: يحتمل
أن يحدث النماء في ملكه بمجرّد الاباحة (ذكرهما في المكاسب).
ثالثا: إنّ
النماء و أصله يصيران ملكا للمباح له بمجرّد حصول النماء، و ذلك لأنّ مقتضى كون
المعاطاة بيعا عرفيا حصول الملكية من أول الأمر، و لكن يمنعنا الإجماع، حيث إنّه
دليل لبّي يقتصر على القدر المتيقن، و هو ما إذا لم يحصل النماء، فإذا حصل كان
كلامهما ملكا له (ذكره مصباح الفقاهة).
أقول: حاصل
الجواب الأول: أنّ الأصل إذا كان مباحا و مأذونا كان النماء الذي فرعه كذلك، لا
ملكا، و لكنك خبير بأنّه يعامل مع النماءات معاملة الملك، فاللبن الحاصل من البقرة
المأخوذة بالمعاطاة، و كذا الثمرة الحاصلة من الشجرة تحسب ملكا و يتصرف فيها
المشتري تصرف المالك في ملكه.
لكن يمكن أن
يقال: بأنّ النماء يصير ملكا بإرادة التصرف، فالكلام فيه كما في سابقه، نعم يلزم
هنا زيادة الفرع على الأصل كما لا يخفى.
و أمّا
الثاني فيرد عليه، بأنّ كون اباحة الأصل سببا لملك الفرع ممّا لا نعرف له وجها، بل
النماء تابع للأصل.