responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478

وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* و النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ [1]. و لذا لم تكن البيعة للنبي صلّى اللّه عليه و آله من كل من يدخل الإسلام، فالإسلام يتحقق بالشهادتين و إظهار الإيمان بالوحدانية و النبوة لا بالبيعة.

كما يظهر من التواريخ أنّه كان يأخذ البيعة من المسلمين أحيانا، و يجددها عند وقوع بعض الحوادث الهامة ثانية و ثالثة، فبيعة الناس له لم تكن من قبيل انتخابه للولاية بل تأكيدا للطاعة و بذل الأموال و الأنفس، و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وصيه عليه السّلام أيضا كان كذلك، فقد أوصى من أول أمره في وقعة الدار، إلى آخر عمره الشريف بولاية علي عليه السّلام و قد أمر بتبليغ ولايته الإلهية في الغدير، و أنّه إن لم يفعل فما بلغ رسالته، فكان أخذ البيعة له حينئذ، تأكيدا على الطاعة، لا من قبيل انتخابه و فعلية ولايته ممّا لا يتفوه به من كان له أدنى خبرة بأحاديث ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام.

و يجوز مثلها بالنسبة إلى الفقيه بعد ما جعله عليه السّلام حاكما و قاضيا على الناس، و أمر بالرجوع إليه في الحوادث الواقعة، و جعل مجاري الامور بأيديهم، إلى غير ذلك، فالبيعة له أيضا تأكيد على ما أعطاه اللّه من المنزلة و المقام، و كذا بناء على الدليل العقلي السابق.

سلّمنا أنّ البيعة عقد مستقل بذاتها يجب الوفاء به، و لا يختص بأحد دون أحد كما قد يبدو من بعض رواياتها، و لكن الروايات الواردة في حكم البيعة ناظرة إلى وجوب العمل بها و ليست في مقام بيان شرائط من يبايعه الناس، و إن أبيت إلّا عن اطلاقها من هذه الجهة، فهي تشمل الفقيه و غير الفقيه، و تكون على خلاف المطلوب أدل، فتدلّ على جواز اختيار كل إنسان صالح بحسب الظاهر للولاية، أي شخص كان فقيها أو غير فقيه، و جازت البيعة معه، و إليك بعض ما ورد في هذا الباب:

منها: عن المفضل بن عمر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كيف ما سح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه‌


[1]. سورة النساء، الآية 59، و سورة الاحزاب، الآية 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست