responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 475

عرفت من عدم وجوده في رواياتنا و لا كتب فقهائنا.

إن قلت: قد جرت سيرة العقلاء من الامم على الانتخاب في أمر الولاية، و يشمله ادلة الوفاء بالعقود، و عموم تسلط الناس على أموالهم (و بالأولوية على أنفسهم).

قلت: جريان سيرتهم عليه إنّما هو لعدم اعتقادهم بتعيين إلهي من قبل الإمام المعصوم عليه السّلام، و أمّا نحن، فعدم قولنا به، وفقا للأدلة السابقة و أنّ الوظيفة هنا معلومة من قبلهم عليهم السّلام، و أنّ الولاية من ناحية اللّه فقط فلا يبقى لنا مجال لهذا الكلام.

هذا مضافا إلى أنّ الانتخاب الذي دار بينهم إنّما هو انتخاب الأكثر، لا الجميع لعدم إمكانه عادة، بل المراد من الأكثر عندهم أكثر من يشترك في دور الانتخاب، و قد لا يشترك فيه إلّا الأقلون منهم، و قد شاهدنا في كثير من الانتخابات أنّ وكلاء الناس ينتخبون بآراء قليلة بالنسبة إلى كل المجتمع كميليون نفر من بين عشرة ملايين، و لو صحّ أمر هذه الحكومات لكانت من قبيل حكومة جمع قليل على جمع آخر كثير بغير رضى منهم، و لا توكيل.

إن قلت: إن الولي الفقيه لا يقدر على أعمال الولاية بدون مشاركة الناس في أمره، و تأييدهم له، و بذل أنفسهم في نصرته و تأييده، فالانتخاب إنّما هو لجلب مساعدتهم لذلك، و هذا هو المراد من أنّ ولاية الفقيه لا تكون إلّا اقتضائيا، و فعليتها بالانتخاب.

قلت: هذا استدلال عجيب، فانّ عدم قدرة الفقيه على أعمال الولاية بدون مساعدة الناس لا يكون دليلا على عدم فعليتها بدونه، كما في سائر الحقوق، مثل من كان مالكا لدار و غصبه منه غاصب، فانّه لا يقدر على أخذ حقه منه بدون مساعدة الناس، و اين هذا من كون مالكيته شأنيا لا فعليا؟ و بالجملة أصل الولاية غير منوط بمساعدة الناس، و إنّما المنوط بها هو أعمال الولاية، و فرق واضح بين أعمال الولاية و أصل ثبوتها.

هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه العناوين الأولية في المسألة و مقتضى الروايات و الأدلة السابقة.

نعم قد تقتضي العناوين الثانوية لأمر الانتخاب، و تدعونا إليه من دون أن تكون ولاية الفقيه منوطة شرعا به، و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطة على الناس بغير رضى منهم،

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست