responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473

الإمام و الخليفة، فهذا هو الفارق بين المذهبين، فاختيار الناس لا دخل له في الخلافة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند شيعة أهل البيت لا قليلا و لا كثيرا.

و من عجيب الكلام (و ما عشت أرادك الدهر عجبا) اجتراء بعض في زماننا على القول بأن نصب علي عليه السّلام بالخلافة في الغدير لم يكن نصبا إلهيا بل كان اقتراحا من النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم أجابه الناس بالبيعة له (يعنى كان للناس أن لا يبايعوه) مع أنّ آية التبليغ تنادي بأعلى صوتها بانّه لم يكن لرسول صلّى اللّه عليه و آله أيضا خيرة في هذا الأمر، فكيف بغيره؟! نعوذ باللّه من سوء الفهم.

و بالجملة ما ذكرناه من كون الإمام المعصوم عليه السّلام من قبل اللّه من ضروريات مذهب الشيعة، و قد طفحت كتبهم في علم الكلام و الحديث و التفسير و التاريخ بذلك فمن أنكره أنكر ضروريا من ضروريات هذا المذهب.

ثم يجري هذا الكلام بعينه في ولاة الأمر من غير المعصومين من بعدهم، فهم منصوبون من قبلهم، لا من قبل الناس، مأمورين بأمرهم، لا بأمر الناس، فالولاية إنّما هي للّه و لمن جعلها اللّه له، فتعينها من العالي لا من الداني.

نعم تبقي هنا مسألتان: مسألة «لزوم الهرج و المرج» و مسألة «البيعة و موقفها».

أمّا «الأولى»: فحاصلها أنّه إن جعلت الولاية للفقهاء عامة، ولاية فعلية، فأمّا أن يكون لكل واحد منهم مستقلا بالفعل، فهذا يوجب الهرج و المرج الشديدين، و الاختلاف الكثير، لتعدد الولاة بتعدد العلماء، و هو أمر غير ممكن، لوقوع التشاجر و اختلال النظام، و إمّا أن تكون ولاية بعضهم مشروطة بولاية بعض، أو كون الولاية للمجموع من حيث المجموع و هذا ممّا لا محصل له.

فلا بدّ أن يقال: إنّ الفقهاء منصوبون لذلك شأنيا، و إنّما تكون فعلية ولايتهم بانتخاب الناس، لا غير.

أقول: عند تعدد الفقهاء لو تصدى بعضهم لأمر الولاية و تدخل فيها، فعلى الباقين قبول قوله، و حكمه كما هو كذلك في أمر القضاء أو رؤية الهلال مثلا، و لو بلغ حدّ التزاحم قبل التداخل، فلا يبعد أعمال المرجحات كما ورد المقبولة، بناء على دلالتها على المقصود، بل‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست