responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455

«قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليه في حق أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت ... قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكم اللّه و علينا ردّه، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه» [1].

و الكلام فيها تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة.

أمّا الأوّل فالمعروف أنّ الأصحاب تلقوه بالقبول، حتى سميت في كلماتهم بالمقبولة، و إلّا يشكل الاعتماد عليها بحسب حال الرواة، و العمدة في الإشكال في سندها نفس عمر بن حنظلة لعدم ورود توثيق له في كتاب الرجال.

نعم في السند «صفوان بن يحيى» و هو من أصحاب الإجماع، و لكن ذكرنا في محله أنّ ما هو المشهور في السنة بعض من أنّ وجود بعض أصحاب الإجماع في سند الحديث يغنينا عن ملاحظة حال من بعده، ممّا لا دليل عليه، بل لعل معنى أصحاب الإجماع كون الأصحاب مجمعين على قبول رواياتهم بأنفسهم و توثيقهم.

هذا مضافا إلى نقل روايتين في ترجمة الرجل يدلان على توثيقه، أحدهما: ما ورد في باب أوقاف الصلاة عن يزيد بن خليفة، قال: «قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اذا لا يكذب علينا» [2].

و في رواية اخرى عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسول إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية» [3].

و ذكر المحقق المامقاني قدّس سرّه في تنقيح المقال بعد ذكر هاتين الروايتين يظهر منهما توثيقه.


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

[2]. الفروع من الكافي، ج 3، باب وقت الظهر و العصر، ح 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، الباب 5 من أبواب القنوت، ح 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست