responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438

المنصوب عموما أو خصوصا لو لم يقم بوظائفه و ما يقتضيه الغبطة فيمن ولّى عليهم فقد خان أميره، و خانهم أيضا، و هذا غير جائز.

و أمّا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم القضاء كثيرا، فإذا قلنا بوجوب القضاء عينا أو كفاية، فكذلك حكم إجراء الحدود، لأنّه من تمام القضاء، و كذا رواية حفص بن غياث، و بالجملة لا ينبغي الشك في المسألة، بل الظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعم، و إلّا فان هذا الحكم من الأحكام التي يدور أمرها بين الحرمة و الوجوب، و لا يقبل الجواز بمعنى الاباحة كما لا يخفى.

2- هل يجب مساعدة الناس لهم في ذلك؟ الظاهر المصرح به في كلماتهم نعم، و العمدة فيه المخاطب في هذه الأوامر، مثل (أمر فاجلدوا و اقطعوا) هو الجميع إلّا أنّ الفقيه بمقتضى الأدلة السابقة مأمور بها بلا واسطة، و سائر الناس بواسطة الفقيه و إن شئت قلت: إنّها ترجع إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هو وظيفة جميع الناس، كل بحسب قدرته و إمكانه و صلاحيته.

3- هل التعزيرات أيضا داخلة فيما ذكر أم لا؟

ظاهر كلماتهم هو خصوص الحدود، لذكر هذا العنوان فيها، إلّا أنّ الانصاف عموم الحكم للأولوية أولا، و لعموم كثير من الأدلة السابقة ثانيا، و لأنّ الحدّ في كثير من المقامات معناه عام يشمل التعزير أيضا ثالثا.

4- ذكر المحقق النراقي قدّس سرّه في عوائده في مقام تأييد أصل الحكم، ما دلّ على أن «ما اخطأت القضاة، من دم أو قطع، ففي بيت مال المسلمين» [1].

و لكن الانصاف أنّه أجنبي عن محل البحث، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الناحية، و لعله ناظر إلى من كان منصوبا من قبل الإمام عليه السّلام بالخصوص، و بالجملة ظاهره كونه بصدد بيان حكم غير ما نحن بصدده، فلا يمكن الركون إليه في إثبات المقصود.


[1]. راجع وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست