المنصوب عموما أو خصوصا لو لم يقم بوظائفه و ما يقتضيه الغبطة فيمن ولّى عليهم
فقد خان أميره، و خانهم أيضا، و هذا غير جائز.
و أمّا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم القضاء كثيرا، فإذا قلنا بوجوب
القضاء عينا أو كفاية، فكذلك حكم إجراء الحدود، لأنّه من تمام القضاء، و كذا رواية
حفص بن غياث، و بالجملة لا ينبغي الشك في المسألة، بل الظاهر أنّ من عبّر بالجواز
أراد الجواز بالمعنى الأعم، و إلّا فان هذا الحكم من الأحكام التي يدور أمرها بين
الحرمة و الوجوب، و لا يقبل الجواز بمعنى الاباحة كما لا يخفى.
2- هل يجب مساعدة الناس لهم في ذلك؟ الظاهر المصرح به في كلماتهم نعم، و
العمدة فيه المخاطب في هذه الأوامر، مثل (أمر فاجلدوا و اقطعوا) هو الجميع إلّا
أنّ الفقيه بمقتضى الأدلة السابقة مأمور بها بلا واسطة، و سائر الناس بواسطة
الفقيه و إن شئت قلت: إنّها ترجع إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هو
وظيفة جميع الناس، كل بحسب قدرته و إمكانه و صلاحيته.
3- هل التعزيرات أيضا داخلة فيما ذكر أم لا؟
ظاهر كلماتهم هو خصوص الحدود، لذكر هذا العنوان فيها، إلّا أنّ الانصاف عموم
الحكم للأولوية أولا، و لعموم كثير من الأدلة السابقة ثانيا، و لأنّ الحدّ في كثير
من المقامات معناه عام يشمل التعزير أيضا ثالثا.
4- ذكر المحقق النراقي قدّس سرّه في عوائده في مقام تأييد أصل الحكم، ما دلّ
على أن «ما اخطأت القضاة، من دم أو قطع، ففي بيت مال المسلمين» [1].
و لكن الانصاف أنّه أجنبي عن محل البحث، لعدم كونه في مقام البيان من هذه
الناحية، و لعله ناظر إلى من كان منصوبا من قبل الإمام عليه السّلام بالخصوص، و
بالجملة ظاهره كونه بصدد بيان حكم غير ما نحن بصدده، فلا يمكن الركون إليه في
إثبات المقصود.
[1]. راجع وسائل الشيعة، الباب 10 من
أبواب صفات القاضي، ح 1.