responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425

و معلوم أنّه من قبيل الإجماع على القاعدة لا الإجماع على خصوص المسألة.

و المحكي عن أكثر فقهاء العامة ايجاب الدفع إلى الامراء و إن علم عدم صرفها في محالها، و رووا ذلك عن أبي سعيد الخدري و عبد اللّه بن عمر و أبي هريرة و عائشة و الحسن البصري و ابراهيم النخعي و غيرهم، بل حكي عن بعضهم أنّه سئل عن الزكاة فقال: ادفعوها إلى الأمراء و لو أكلوا بها لحوم الحيات! [1].

و يتحصل من جميع ذلك أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة:

أولها: و هو الأشهر بينهم أنّه يجب دفعها إلى الفقيه إذا طلبها، و قال السيد قدّس سرّه في العروة:

يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال، و يجوز بعنوان أنّه ولي عام على الفقراء [2].

و قد تلقاها المحشون بالقبول.

ثانيها: وجوب دفعها إليهم مطلقا كما عن المفيد و التقي.

ثالثها: عدم وجوبه مطلقا كما لعله يظهر من كلمات الاصبهاني في شرحه على الروضة على ما حكاه في الجواهر.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الأقوى في المسألة قول رابع فيه تفصيل ستعرفه إن شاء اللّه بعد ذكر أدلة المسألة، فنقول و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية: إنّه لم يرد في المسألة نص خاص بل المستفاد من كلماتهم في المقام استناده في مسألة جواز دفع الزكاة أو وجوبه امور:

1- أنّه عرف بمواضعه و مصارفه كما ورد في كلام المذهب و غيره.

و فيه: إنّ مجرّد كونه أعرف بذلك لا يدلّ على وجوب الدفع إليه، بل و لا على جوازه، إلّا أن يكون الفقيه وكيلا عن المالك، و مضافا إلى أنّه لا يختص الحكم به بل بكل عارف بمصارفها و لو تقليدا.

2- أولويته من الساعي حيث يجب الدفع إليه إذا طلبها، و فيه ما حكي عن الاصبهاني‌


[1]. جواهر الكلام، ج 15، ص 419.

[2]. العروة الوثقى كتاب الزكاة، الفصل 10 المسألة 3.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست