responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420

و متداولا على رءوس أقلامهم (مشيرا إلى ما مر أو شبهه من كلمات القائلين بالولاية).

ثم قال بعد كلام به: و بالجملة فانّ عدّ الحاكم الشرعي في جملة الأولياء كما ذكروا و إن كان مسلما بينهم و متفقا عليه عندهم إلّا أنّه خال عن الدليل من الأخبار نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمام عليه السّلام من حيث الولاية العامة و أنّه أولى بالناس من أنفسهم» [1].

10- ذكر المحقق النائيني قدّس سرّه كلاما طويلا في المقام و قال بعد المناقشة في كثير من أدلة ولاية الفقيه ما نصه:

«نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فانّ صدرها ظاهر في ذلك حيث إن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان، و الإمام قرره على ذلك ... فان الحكومة ظاهرة في الولاية العامة فانّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط، و ليس ذلك شأن القاضي، و لكن ختم كلامه بهذا القول، و كيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل» [2].

و ممّا يليق بالذكر أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذكر في مكاسبه في البحث الآتي من ولاية عدول المؤمنين ما يظهر منه التأكيد على الكبرى الكلية السابقة حيث قال: «ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالجواز تولّيه لا حاد المؤمنين، لأنّ المفروض كونه مطلوبا للشارع غير مضاف إلى شخص» (و هذا الكلام يشمل أمر الحكومة العادلة لأنّها مطلوبا للشارع قطعا).

نعم استشكل في بعض مصاديقه و لكن الكلام في كبرى المسألة و أمّا صغرياتها فهي امور اخر قد تختلف فيه الأنظار.

و قال في كلام آخر له (و هو من آخر كلماته في المسألة): «و الذي ينبغي أن يقال: أنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلّا في مكان يكون عموم عقلي و نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف».

و هذا أيضا شاهد على قبول هذه الكلمة من ناحية (أعني قيام الحاكم بامور لا يمكن‌


[1]. الحدائق الناضرة، ج 23، ص 238.

[2]. منية الطالب، ج 1، ص 327.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست