responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404

المتعددة الواردة في تفسيرها من أنّ «شارب الخمر» أو «من لا تثق به» فاسق.

و الجواب عنه أنّه لا يستفاد منها سوى الوثوق لو قلنا به، هذا و لو كان الأب مفسدا لأموال الطفل وجب على الحاكم منعه لولايته العامة كما هو ظاهر.

ثم أنّه ذكر بعضهم أنّه لا تظهر ثمرة عملية لاعتبار هذا الشرط، بناء على اعتبار رعاية المصلحة أو عدم المفسدة إلّا بناء على اعتبار العدالة موضوعيا كما في إمام الجماعة.

و لكن تظهر الثمرة في منع الحاكم عنه إذا لم تعلم المصلحة.

و قد يقال بمنع ولاية الوالد الكافر على الولد المسلم، لكونه تابعا لأمه المسلمة «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و ليس ببعيد».

3- هل أنّ ولاية الأب و الجدّ في عرض واحد؟

لا إشكال في ولاية الجدّ في الجملة، و يدل عليه غير واحد ممّا سبق، و المعروف أنّه في عرض الأب و لكنه غير ظاهر إن كان الأصل في الحكم سيرة العقلاء، و الأولوية في الارث مؤيدة للإشكال.

نعم يظهر من الروايات الواردة في أبواب النكاح (الباب 11 من أبواب عقد النكاح من، ج 14) أنّ الأب و الجد في عرض واحد، فأيّهما سبق في النكاح كان عقده صحيحا، بل يظهر من غير واحد منها أولوية الجد إذا هوى أبوها أحدا و هوى جدها شخصا آخر.

و لكن قد عرفت أنّ التعدي منها إلى البيع لا يخلو عن أشكال، فالأحوط عدم تصرف الجد مع وجوب الأب إلّا بإذنه، و أمّا إذا فقد الأب فقد يقال بأن الجد القريب أولى كما في الارث لآية «أولى الارحام»، و لكن ذكرنا في محله مستوفى أنّ الآية لا دلالة لها على الأولوية من هذه الناحية فراجع ما ذكرناه في أبواب الارث و في تفسيرنا (تفسير الأمثل) و الحمد اللّه.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست