2- أنّه بيع
لازم إذا كان الدال على المعاملة لفظا (أي ما دلّ على التراضي) نسبه في الحدائق
إلى المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد و صاحب الكفاية و الفيض في
المفاتيح و جمع من المحدثين.
و قد نقله
الشهيد الثاني قدّس سرّه عن بعض مشايخه، و لكن الذي حكاه في مفتاح الكرامة هكذا: و
في الكفاية أن قول المفيد غير بعيد، و هو خيرة مجمع البرهان و المفاتيح و نقله في
الحدائق عن الشيخ سليمان البحراني [1].
3- إنّها
تفيد الملكية الجائزة لا اللازمة، و إنّما يحصل اللزوم بذهاب العينين أو أحدهما، و
أول من نسب إليه هذا القول هو المحقق الثاني قدّس سرّه، و قد حمل كلمات القائلين
بالاباحة عليه، و أتعب نفسه الشريفة في تأييد مباني هذا القول و دفع إشكالاته، و
لكن الإنصاف أنّ حمل كلمات القائلين بالاباحة عليه مشكل جدّا.
4- إنّها
تفيد الإباحة فقط، و بما أنّ هذه الاباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات
المتوقفة على الملك، فقد ذهب بعضهم إلى حصول الملك آنا ما قبل هذه التصرفات، و نسب
هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب، و هو صريح المبسوط و الجواهر و الغنية و
السرائر و الشرائع و المسالك و غيرها [2].
5- إنّها
تفيد إباحة جميع التصرفات ما عدا التصرفات المتوقفة على الملكية، كالبيع و الوطي
في الأمة و الوقف و شبهها، و حكي هذا عن حواشي الشهيد قدّس سرّه على القواعد.
6- إنّه بيع
فاسد، كما حكي عن العلّامة قدّس سرّه في النهاية، و لكن حكي عنه رجوعه عنه في كتبه
المتأخرة، و لازمه عدم جواز أي تصرف فيهما.
7- قال السيد
المحقق اليزدي قدّس سرّه بعد ذلك: و هنا قول سابع، و هو أنّها معاملة مستقلة مفيدة
للملكية و ليست بيعا و إن كانت في مقامه، و قد حكي هذا عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر
قدّس سرّه [3].